المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٠٣ - الثالثة روى السكوني عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه علي عليه السلام
[الثالثة روى السكوني عن أبي جعفر عليه السّلام عن أبيه علي عليه السّلام]
(الثالثة) روى السكوني عن أبي جعفر عليه السّلام عن أبيه علي عليه السّلام قال: كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا و يضمن ما أفسدته ليلا. و الرواية مشهورة غير ان في السكوني ضعفا، و الاولى اعتبار التفريط ليلا كان أو نهارا (١).
قال طاب ثراه: روى السكوني عن أبي جعفر عليه السّلام عن أبيه علي عليه السّلام قال: كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا و يضمن ما أفسدته ليلا.
و الرواية مشهورة غير انّ في السكوني ضعفا، و الاولى اعتبار التفريط ليلا كان أم نهارا.
أقول: أكثر الأصحاب كالشيخين [١] [٢] و القاضي [٣] و التقي [٤] و ابن حمزة [٥] و الطبرسي [٦] و ابن زهرة [٧] و الكيدري [٨].
[١] النهاية باب الجنايات على الحيوان ص ٧٨١ س ١٦ قال: فمن ذلك جناية غنم الإنسان على زرع غيره الى قوله: فان كان إفسادها له نهارا إلخ.
[٢] المقنعة باب الجنايات على الحيوان ص ١٢٢ س ٥ قال: فمن ذلك جناية غنم الإنسان على زرع غيره الى قوله: و ان كان إفسادها له نهارا.
[٣] المهذب ج ٢ باب الجنايات على الحيوان ص ٥١٢ س ١٦ قال: فمن ذلك جناية غنم الإنسان على زرع الى قوله: و ان كان إفسادها كذلك نهارا لم يكن عليه شيء.
[٤] الكافي، الديات ص ٤٠١ س ١٢ قال: فمن ذلك ان يرسل غنمه ليلا فيضمن ما تجنيه على كل حال، و لا يضمن ما تجنيه نهارا الّا ان يرسلها في ملك غيره.
[٥] الوسيلة في بيان أحكام الجناية على الحيوان ص ٤٢٨ س ٧ قال: و كان بالليل ضمن، و ان كان بالنهار لم يضمن.
[٦] غاية المراد في شرح قول المصنف: (و لو جنت الماشية على الزرع) ص. س ١٣ قال: الضمان ليلا لا نهارا مذهب أكثر الأصحاب إلى قوله: و الطبرسي.
[٧] الغنية (في الجوامع الفقهية) في الجنايات ص ٦٢٠ س ٢٠ قال: أو بإرسال غنمه ليلا على كل حال، و لا يضمن بما يجنيه نهارا إلخ.
[٨] إصباح الشيعة للكيدري كتاب الجنايات ص ٣٠٠ س ٢١ قال: أو بإرسال غنمه ليلا، و لا يضمن ما يجنيه نهارا الا ان يكون إرساله في ملك غيره.