المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٧٠ - الأول دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم
..........
(ب) غرة عبد أو امة قاله أبو علي و قدر قيمة الغرة بنصف عشر الدية كاملة [١].
(ج) الدية كاملة قاله الحسن [٢].
احتج الأولون بصحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السّلام: الى ان قال: فاذا تمَّ الجنين كان مائة دينار [٣].
و عن سليمان بن صالح عنه عليه السّلام قال: في العظم ثمانون دينارا، فاذا كسى اللحم فمائة دينار ثمَّ هي فمائة حتى يستهل، فاذا استهل فالدية كاملة [٤].
و مثلها رواية أبي جرير القمي عنه عليه السّلام [٥].
احتج أبو علي برواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال: ان ضرب الرجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا، فانّ عليه غرة عبد أو امة تدفعه إليها [٦].
و مثلها رواية السكوني عنه عليه السّلام [٧].
و الجواب: الأولى أصح طريقا، فتعين المصير إليها.
احتج الحسن برواية علي بن رئاب عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في امرأة شربت دواء و هي حامل لتطرح ولدها؟ قال: ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم و شق
[١] المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦١ س ١٥ قال: و قال ابن الجنيد: و إذا القى الجنين ميتا الى قوله: و قدر قيمة الغرة قدر نصف عشر الدية ثمَّ قال: و قال ابن أبي عقيل: الى قوله: فان كان قد نبت له العظم و شق له السمع و البصر ففيه الدية كاملة.
[٢] المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦١ س ١٥ قال: و قال ابن الجنيد: و إذا القى الجنين ميتا الى قوله: و قدر قيمة الغرة قدر نصف عشر الدية ثمَّ قال: و قال ابن أبي عقيل: الى قوله: فان كان قد نبت له العظم و شق له السمع و البصر ففيه الدية كاملة.
[٣] التهذيب ج ١٠ [٢٥] باب الحوامل و الحمول ص ٢٨١ قطعة من حديث ١ و الحديث عن ابن مسكان.
[٤] التهذيب ج ١٠ [٢٥] باب الحوامل و الحمول ص ٢٨١ قطعة من حديث ٢.
[٥] التهذيب ج ١٠ [٢٥] باب الحوامل و الحمول ص ٢٨٢ قطعة من حديث ٤.
[٦] التهذيب ج ١٠ [٢٥] باب الحوامل و الحمول ص ٢٨٦ الحديث ١٠.
[٧] التهذيب ج ١٠ [٢٥] باب الحوامل و الحمول ص ٢٨٦ الحديث ١١.