المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٥٤ - الرابعة لو اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا
[الرابعة لو اشترك حر و عبد في قتل حرّ عمدا]
(الرابعة) لو اشترك حر و عبد في قتل حرّ عمدا، قال في النهاية: له قتلهما، و يرد على سيد العبد نصف قيمته، و له قتل الحر و يرد عليه سيد العبد خمسة الاف درهم، أو يسلّم العبد (١) إليهم، أو يقتلوا العبد و ليس لمولاه على الحر سبيل.
و الحق: ان نصف الجناية على الحر، و نصفها على العبد، فلو قتلهما الولي ردّ على الحر نصف ديته، و على مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية. و لو قتل الحر ردّ مولى العبد عليه نصف الدية، أو دفع العبد ما لم تزد قيمته عن النصف فتكون الزيادة للمولى. و لو قتل العبد ردّ على المولى ما فضل عن نصف الدية ان كان في العبد فضل.
و لو قتلت امرأة و عبد، فعلى كل واحد منهما نصف الدية، فلو قتل العبد و كانت قيمته بقدر جنايته، فلا ردّ، فان زادت ردت على مولاه الزيادة.
و تبعه القاضي [١].
قال طاب تراه: لو اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا، قال في النهاية: له قتلهما، و يرد على سيد العبد نصف قيمته إلى أخره.
أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال.
(أ) للولي قتلهما و يرد على سيد العبد ثمنه، و له أخذ الدية منهما، فعلى الحر نصف الدية، و على سيد العبد النصف الأخر، أو يسلّم العبد إليهم فيكون رقا لهم.
[١] المهذب: ج ٢ باب قتل الاثنين أو أكثر منهما بواحد ص ٤٦٨ س ١٣ قال: و ان اختاروا قتل الرجل الى قوله: و ترد المرأة نصف ديتها.