المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٨٧ - الأول دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم
..........
عليه؟ قال: إذا كان هكذا فهو خطأ، و كفارته عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو صدقة على ستين مسكينا، مدّ لكل مسكين بمد النبي صلّى اللّٰه عليه و آله [١].
و اعلم ان هذا البحث على تقدير كون الميت حرا مسلما، و لو كان ذميا أو عبدا فعشر دية الذمي و عشر قيمة العبد كالجنين.
و لفخر المحققين في الإيضاح عبارة موهمة، و حكايتها: دية قطع رأس الميت مائة دينار مطلقا [٢] تبعا لعبارة والده في المختلف [٣]، و مراد هما بهذا الإطلاق الإضراب عن تفصيل الصدوق، و قد مرّ.
نعم لا فرق بين الذكر و الأنثى، و الكبير و الصغير، و العاقل و المجنون.
(الثاني) ما يصنع بهذه الدية؟
قال المرتضى: هي لبيت المال [٤] و اختاره ابن إدريس [٥].
و قال الشيخان في النهاية و المقنعة: يتصدق بها عنه [٦] [٧] و به قال التقي [٨]
[١] التهذيب ج ١٠ [٢٣] باب دية عين الأعور. و قطع رأس الميت ص ٢٧٣ الحديث ١٨.
[٢] الإيضاح ج ٤ (المطلب الثاني في الاختلاف و دية الميت ص ٧٢٨) س ١٠ قال: دية قطع رأس الميت مائة دينار مطلقا.
[٣] المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦٣ س ١٧ قال: المشهور أن دية قطع رأس الميت مائة دينار مطلقا.
[٤] الانتصار، في الحدود ص ٢٧٢ س ٢ قال: (مسألة) و مما انفردت به الإمامية إلى قوله: فعليه مائة دينار لبيت المال.
[٥] السرائر باب دية الجنين ص ٤٤٠ س ١١ قال: و قال السيد المرتضى: لبيت المال، و هو الذي يقوى في نفسي.
[٦] النهاية باب دية الجنين ص ٧٨٠ س ٤ قال: بل تكون له خاصة يتصدق بها عنه.
[٧] المقنعة باب دية عين الأعور. و قطع رأس الميت ص ١١٩ س ٣٤ قال: و من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار الى قوله: يتصدق عن الميت بها.
[٨] الكافي، الديات ص ٣٩٣ س ١٠ قال: و دية قطع رأس الميت عشر دية إلى قوله: يتصدق بها عنه.