المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٦١ - أما القيادة
[الثانية لو وطئ زوجته فساحقت بكرا]
(الثانية) لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت من مائه فالولد له، و على زوجته الحد و المهر، و على الصبية الجلد.
[أما القيادة]
و أما القيادة: فهي الجمع بين الرجال و النساء للزنا، أو الرجال و الصبيان للواط.
و يثبت بشاهدين، أو الإقرار مرتين.
و الحد فيه خمس و سبعون جلدة. و قيل: يحلق رأسه و يشهر. (١)
فعلى هذا: لو تخلل التعزير في الثالثة مرتين حدّتا في السادسة، ثمَّ يعزران في السابعة و هكذا و اختاره الشهيد [١].
قال طاب ثراه: و الحد فيه (اي في القيادة) خمس و سبعون جلدة، و قيل: يحلق رأسه و يشهر الى آخره.
أقول: في حد القيادة ثلاث عقوبات.
(الاولى) الجلد خمس و سبعون سوطا، و هو إجماع.
(الثانية) حلق الرأس و الشهرة: بان يدار به في محافل الناس و مجتمعاتهم كالاسواق، خزيا و نكالا، و ليحذر الناس مخالطته، كيلا يفسد نسائهم و صبيانهم.
و انما قال المصنف: (قيل يحلق رأسه و يشهر)؟ لعدم الدليل على ذلك في نصوص أهل البيت عليهم السلام، و انما هو شيء ذكره الشيخان [٢] [٣] و اتبعهما
[١] شرح اللمعة: ج ٩ حد السحق ص ١٦٠ س ٥ قال: و تعزر الأجنبيتان إذا تجردتا تحت إزار واحد الى قوله: فان عادتا عزرتا مرتين، ثمَّ حدتا في الثالثة.
[٢] المقنعة: باب الحد في القيادة ص ١٢٦ س ٦ قال: و يحلق رأسه و يشهره في البلد الذي يفعل ذلك فيه.
[٣] النهاية: باب الحد في القيادة ص ٧١٠ س ٦ قال: و يحلق رأسه، و يشهر في البلد، ثمَّ ينفى عن البلد الذي فعل ذلك فيه.