المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٩٧ - الثاني في الجناية على الحيوان
..........
تراب [١] و هو ظاهر الصدوق [٢].
(ب) لا دية له و هو ظاهر المفيد [٣] و تلميذه [٤] و ابن إدريس حيث قال:
و ليس في شيء من الكلاب غير هذه الأربعة دية على حال [٥].
تنبيه هذه الديات مقدرة على القاتل، زادت على القيمة السوقية أو نقصت إذا لم يكن غاصبا، أمّا الغاصب فيجب عليه أكثر الأمرين من القيمة السوقية و المقدر الشرعي، ان قلنا بجواز بيعها، و إلا وجب المقدر الشرعي قطعا.
خاتمة يكره اقتناء الكلاب.
روى زرارة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: ما من احد يتخذ كلبا الّا نقص كل يوم من عمله قيراط [٦].
و روى جراح المدائني عنه عليه السّلام قال: لا تمسك كلب الصيد في الدار الّا ان يكون بينك و بينه باب [٧].
[١] التهذيب ج ١٠ [٢٧] باب الجنايات على الحيوان ص ٣١٠ الحديث ٧ و قد تقدم.
[٢] نقدم نقله قبيل ذلك.
[٣] تقدما آنفا.
[٤] تقدما آنفا.
[٥] السرائر باب الجنايات على الحيوان ص ٤٤٠ س ٢٥ قال: و ليس في شيء من الكلاب غير هذه الأربعة دية على كل حال.
[٦] الكافي ج ٦ باب الكلاب ص ٥٥٢ الحديث ٢.
[٧] الكافي ج ٦ باب الكلاب ص ٥٥٢ الحديث ٥.