المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٤٠ - المقصد الأول في دية الأعضاء
و في الظهر إذا كسر الدية، و كذا لو احدودب، أو صار بحيث لا يقدر على القعود، و لو صلح فثلث الدية.
و في ثديي المرأة ديتها، و في كل واحد نصف الدية. و قال ابن بابويه: في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية، (١) مائة و خمسة و عشرون دينارا.
خرج على ما كان نباته، ففيه نصف ديته، و هو مذهب أبي علي [١].
و النظر فيه من أربعة أوجه:
(أ) في الفرق بين الإبهام و غيره.
(ب) في الفرق بين إبهام اليد و الرجل.
(ج) إيجاب خمسة دنانير في غير الإبهام، و المشهور وجوب عشرة.
(د) إيجاب خمسة مع نباته كما كان، و الأقوى فيه الحكومة.
و مأخذ الوجه الثالث رواية ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: أصابع اليدين و الرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل، و في الظفر خمسة دنانير [٢].
قال طاب ثراه: و في ثديي المرأة ديتها، و في كل واحد نصف الدية، و قال ابن بابويه: في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية [٣].
أقول: البحث هنا يقع في فصلين.
[١] المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٥ س ٢٤ قال: و قال ابن الجنيد: في دية الظفر من إبهام اليد إلخ.
[٢] التهذيب ج ١٠ [٢٢] باب ديات الأعضاء و الجوارح ص ٢٥٧ الحديث ٤٩.
[٣] الشرائع في الجناية على الأطراف، الرابع عشر: الثديان قال: و قال ابن بابويه رحمه اللّه في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية، مائة و خمسة و عشرون دينارا.