المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٨٦ - الفصل الخامس في حد السرقة و هو يعتمد فصولا
[الفصل الخامس في حدّ السرقة و هو يعتمد فصولا]
الفصل الخامس: في حدّ السرقة و هو يعتمد فصولا:
و قال التقي: يقام عليه الحد [١] و به قال ابن إدريس [٢].
الفصل الخامس: في حد السرقة (مقدمة) الأصل في قطع السارق: الكتاب، و السنّة، و الإجماع.
اما الكتاب فقوله تعالى «السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا» [٣].
و عن ابن مسعود انه كان يقرأ: فاقطعوا إيمانهما [٤].
و اما السنّة: فمتواتر [٥].
و أول من قطع في الإسلام من الرجال الجبار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف.
و من النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم [٦].
و روي ان أية السرقة نزلت في أبي طعمة بن أبيرق الظفري سارق الدرع [٧].
[١] الكافي: فصل في حد الخمر و الفقاع ص ٤١٣ س ١١ قال: و ان تاب بعد ذلك فالإمام مخير إلخ و كذا نقل عنه في المختلف: و المنقول مخالف لما في المتن كما لا يخفى.
[٢] السرائر: باب الحد في شرب الخمر ص ٤٥٣ س ٢٣ قال: فإن أقر عند الحاكم ثمَّ تاب بعد إقراره، فإنه يقام الحد عليه و لا يجوز إسقاطه.
[٣] المائدة: ٣٨.
[٤] الدر المنثور: ج ٣ ص ٧٣ س ٥ في تفسيره لآية ٣٨ من سورة المائدة.
[٥] لاحظ الوسائل: ج ١٨، الباب ١ و ١٠ من أبواب حد السرقة.
[٦] عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٥٦٤ الحديث ٧٢.
[٧] تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ج ٣ ص ٤٧٥ قال في تفسير آية السرقة: قال السائب:
نزلت في طعمة بن أبيرق، و أورده في عوالي اللئالي ج ٣ ص ٥٦٤ الحديث ٧٣ و فيه (أبي طعيمة).