المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٠١ - المقصد الأول في دية الأعضاء
..........
و الأرش قاله الشيخ في النهاية [١] و ابن إدريس [٢] و المصنف [٣] و العلامة [٤].
تنبيه هذا في شعر الرجل، و اما شعر المرأة ففي عوده مهر نسائها.
(الثاني) شعر اللحية، و فيه قسمان.
(القسم الأول) لا تنبت، و فيه قولان.
الدية كاملة قاله الشيخ في النهاية [٥] و الخلاف [٦] و الصدوق [٧] و القاضي [٨] و التقي [٩] و ابن حمزة [١٠] و ابن إدريس [١١] و اختاره المصنف [١٢]
[١] النهاية باب ديات الأعضاء ص ٧٦٤ س ١٢ قال: فان نبت كان عليه أرشه.
[٢] السرائر باب ديات الأعضاء ص ٤٣٠ س ١٦ قال: فاذا نبت و رجع ما كان عليه، كان عليه أرشه.
[٣] لاحظ عبارة النافع.
[٤] الإرشاد ج ٢ في دية الأطراف ص ٢٣٦ س ١٠ قال: و في شعر الرأس أو اللحية الدية، فإن نبتا فالأرش.
[٥] النهاية باب ديات الأعضاء ص ٧٦٨ س ٦ قال: و في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة.
[٦] كتاب الخلاف، كتاب الجنايات، مسألة ٦٧ قال: شعر الرأس و اللحية و الحاجبين متى أعدم إنبات شيء منها ففيها الدية إلخ.
[٧] المقنع باب الديات ص ١٩٠ س ١ قال: و ان حلق لحية فعليه الدية.
[٨] المهذب ج ٢، فاما الأطراف، ص ٤٧٦ س ٩ قال: و كذلك (أي الدية كاملة) شعر اللحية.
[٩] الكافي، الديات ص ٣٩٦ س ٩ قال: و في ذهاب شعر الرأس أو اللحية إذا لم ينبت الدية الكاملة.
[١٠] الوسيلة، في بيان احكام الشجاج و الجراح. ص ٤٤٢ س ٦ قال: و تلزم دية النفس كاملة إلى قوله: و في اللحية إذا ذهب بها و لم يعد.
[١١] السرائر: باب ديات الأعضاء ص ٤٣٠ س ٢٠ قال: و كذلك في شعر اللحية إذا لم ينبت، لأنه شيء واحد إلخ.
[١٢] لاحظ عبارة النافع.