المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٠ - السابعة من تزوج امة على حرة مسلمة فوطئها قبل الاذن
[السادسة من أقر أنه زنى بفلانة، فعليه مع تكرار الإقرار حدان]
(السادسة) من أقر أنه زنى بفلانة، فعليه مع تكرار الإقرار حدان، و لو أقر مرة فعليه حدّ القذف و كذا المرأة، و فيهما تردد (١).
[السابعة من تزوج امة على حرة مسلمة فوطئها قبل الاذن]
(السابعة) من تزوج امة على حرة مسلمة فوطئها قبل الاذن، فعليه
(ب) ثمانون قاله المفيد [١] و تلميذه [٢].
(ج) قال الشيخ في النهاية: من ثلاثين إلى تسعة و تسعين [٣] و هو قريب من قول شيخه المفيد.
احتج الصدوق: بصحيحة ابن سنان عن الصادق: عليه السلام في امرأة افتضت جارية بيدها؟ فقال: عليها المهر و تضرب الحد [٤].
احتج المفيد بصحيحة ابن سنان عن الصادق: ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك، و قال: تجلد ثمانين [٥].
قال العلّامة في المختلف: و الظاهر انهما واردتان في الحرة، أما الأمة، فالأقوى الأرش [٦].
و في القواعد تبع فتوى النهاية [٧].
قال طاب ثراه: من أقر أنه زنى بفلانة، فعليه مع تكرار الإقرار حدان، و لو أقر مرة واحدة فعليه حد القذف، و كذا المرأة، و فيهما تردد.
أقول: الأول مقتضى المذهب،
[١] المقنعة: باب الحدود و الآداب ص ١٢٤ س ٣٢ قال: من ثلاثين سوطا الى ثمانين.
[٢] تقدم نقله آنفا.
[٣] تقدم نقله آنفا.
[٤] التهذيب: ج ١٠ [١] باب حدود الزنى ص ٤٧ الحديث ١٧٢.
[٥] التهذيب: ج ١٠ [١] باب حدود الزنى ص ٤٧ الحديث ١٧٣.
[٦] المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٨ س ٢٤ قال: و الظاهر انهما واردتان في الحرة إلخ.
[٧] القواعد: ج ٢ كتاب الحدود، في اللواحق ص ٢٥٦ س ١٤ قال: و من افتض بكرا بإصبعه إلى قوله: و لو كانت امة لزمه عشر قيمتها.