المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٠٠ - المقصد الأول في دية الأعضاء
..........
فيدخل تحت حكم ما في الإنسان منه واحد، و يمكن منع الوحدة [١].
و قال المفيد: عشر الدية مائة دينار [٢] و هو أحد قولي الصدوق [٣].
احتج الأولون بما رواه سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال: قلت له: رجل دخل الحمام فصب عليه [٤] ماء حار فامتعط [٥] شعر رأسه و لحيته فلا ينبت أبدا؟ قال: عليه الدية [٦].
و مثلها رواية علي بن حديد عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيتمعط شعر رأسه، فلا ينبت؟ فقال: عليه الدية كاملة [٧].
(ب) ان ينبت بعد ذلك، و فيه قولان: مائة دينار قاله الصدوق [٨] و التقي [٩]،
[١] المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٤٩ س ٣٤ قال: و هذه الرواية عندي حسنة إلى قوله:
و يمكن منع الوحدة.
[٢] المقنعة باب دية الأعضاء و الجوارح ص ١١٩ س ٣ قال: و في شعر الرأس إذا أصيب فلم ينبت مائة دينار و في شعر اللحية كذلك.
[٣] المقنع باب الديات ص ١٦٠ س ١ قال: و من حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار.
[٤] في «گل»: فصبّ عليه صاحب الحمّام.
[٥] رجل امعط بيّن المعط و هو الذي لا شعر على جسده، و قد معط الرجل معطا من باب تعب و تمعط أي تساقط من داء و نحوه (مجمع البحرين لغة معط).
[٦] التهذيب ج ١٠ [٢٢] باب ديات الأعضاء ص ٢٥٠ الحديث ٢٥.
[٧] التهذيب ج ١٠ [٢٢] باب ديات الأعضاء ص ٢٥٠ الحديث ٢٤.
[٨] المقنع باب الديات ص ١٨٨ س ٢ قال: و ان نبتت فعليه ثلث الدية، و لم أظفر على قوله: (مائة دينار).
[٩] الكافي، الديات، ص ٣٩٦ س ٩ قال: فان نبت ففي شعر رأس الرجل أو لحيته عشر ديته.