المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٦٤ - البحث الأول في المباشرة
..........
و مذهب المصنف [١] و العلّامة [٢] و فخر المحققين [٣] وجوبها على العاقلة، لأنه أولى من خطأ معه قصد إذا النائم لا يتصوّر في حقّه قصد، فأولى بكونه خطأ محضا تحمله العاقلة مع كونها تحمل عنه ما له قصد في نفس الفعل كالرمي الى الطائر مثلا.
(الثاني) الظئر، و فيها ثلاثة أقوال.
(أ) وجوب الدية على العاقلة مطلقا، و هو مذهب سلّار [٤].
(ب) وجوب الدية في مالها مطلقا، و هو مذهب المفيد [٥].
(ج) التفصيل: و هو وجوب الدية في مالها ان طلبت بالمظائرة الفخر و العز، و على العاقلة ان كان للحاجة، و هو مذهب الشيخ في النهاية [٦] و تبعه ابن حمزة [٧] و اختاره المصنف [٨].
[١] لاحظ عبارة النافع.
[٢] القواعد: ج ٢، في الديات ص ٣١٣ س ٧ قال: و لو أتلف النائم بانقلابه فالضمان على عاقلته.
[٣] الإيضاح: ج ٤ في الديات ص ٦٥٦ س ١٤ قال: و الأقوى انه على عاقلته.
[٤] المراسم، ذكر ضمان النفوس، ص ٢٤١ س ١٢ قال: و من ائتمن ظئر أولده فسلمته الى غيرها، فلم يعرف له خبر فعليها الدية.
[٥] المقنعة: باب ضمان النفوس ص ١١٧ س ٧ قال: و إذا نام الصبي إلى جنب الظئر فانقلبت اليه فقتلته الى قوله: كانت ضامنة لديته.
[٦] النهاية: باب ضمان النفوس ص ٧٥٧ س ١٨ قال: و متى انقلبت الظئر على الصبي في منامها فقتلته، فان كانت انما طلبت المظائرة للفخر و العز كان عليها الدية في مالها إلخ.
[٧] الوسيلة، في بيان ضمان النفوس ص ٤٥٤ س ١٤ قال: و إذا سلم ولد من ظئر إلى قوله: و قد طلبت الظؤرة للفخر إلخ.
[٨] لاحظ عبارة النافع.