المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٣٨ - المقصد الأول في دية الأعضاء
و في الظفر إذا لم ينبت، أو نبت أسود عشرة دنانير، فان نبت أبيض فخمسة دنانير، و في الرواية ضعف. (١)
و القاضي [١] و أبو علي [٢] و اختاره ابن إدريس [٣] و المصنف [٤] و العلّامة [٥].
احتجوا بحسنة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن الأصابع، أسواءهنّ في الدية؟ قال: نعم [٦].
و مثلها صحيحة عبد اللّه بن سنان عنه عليه السّلام [٧].
قال طاب ثراه: و في الظفر إذا لم ينبت، أو نبت أسود عشرة دنانير، فان نبت أبيض فخمسة دنانير و في الرواية ضعف.
أقول: الرواية إشارة الى ما رواه عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الظفر إذا قطع و لم ينبت، أو نبت فاسدا عشر دنانير، فان خرج أبيض فخمسة
[١] لم نجد في المهذب تصريح بالمسألة و لكن يظهر من إطلاقات كلماته، لاحظ ص ٤٧٧ من المهذب، و في المختلف ج ٢ ص ٢٥٥ س ٨ قال: و هو قول ابن البراج (أي التسوية).
[٢] المختلف: ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٥ س ٦ قال: و قال ابن الجنيد: و قد روي اختلاف دية الأصابع إلخ و من هذا يظهر أنه قائل بالتسوية.
[٣] السرائر باب ديات الأعضاء و الجوارح ص ٤٣٢ س ٣٣ قال: و في كل واحد منها عشر الدية، و هذا مذهب شيخنا في نهايته.
[٤] لاحظ عبارة النافع.
[٥] المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٥ س ١١ قال: و الوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
[٦] التهذيب ج ١٠ [٢٢] باب ديات الأعضاء و الجوارح، ص ٢٥٧ قطعة من حديث ٤٨.
[٧] التهذيب ج ١٠ [٢٢] باب ديات الأعضاء و الجوارح، ص ٢٥٧ الحديث ٤٩.