المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٤١ - المقصد الأول في دية الأعضاء
..........
(الأول) في حلمة ثدي المرأة، قال الشيخ في الكتابين: فيهما الدية [١] [٢] و استشكله المصنف في الشرائع [٣] لأن الدية يجب في الثديين، و الحلمة بعضهما، فيلزم مساواة الجزء للكل، و هو باطل. و نقض بالأنف و اليد و الذكر.
و أجيب: بوجود النص في صورة النقض و هو مفقود في صورة النزاع، و هو مذهب فخر المحققين حيث يذهب الى وجوب الحكومة [٤].
(الثاني) حلمة ثديي الرجل: و فيهما الدية عند الشيخ في الكتابين [٥] [٦] و اختاره ابن إدريس [٧] و العلّامة في المختلف [٨] و يؤيده الخبر العام بالتفصيل:
[١] المبسوط ج ٧ (دية الثديين) ص ١٤٨ س ١٩ قال: إذا قطع من الثديين الحلمتين الى قوله: ففيهما الدية.
[٢] كتاب الخلاف، كتاب الديات مسألة ٦٥ قال: في حلمتي الرجل ديته الى قوله: كل ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية إلخ و من هذا يظهر أن رأيه في المرأة كذلك أيضا و لم أظفر في كتاب الخلاف تصريحا في حلمتي المرأة.
[٣] الشرائع، في الجناية على الأطراف، الرابع عشر الثديان، قال: و قال في المبسوط: فيهما الدية، و فيه اشكال من حيث ان الدية إلخ.
[٤] الإيضاح ج ٤ ص ٦٩٩ س ١٧ قال في شرح قول المصنف: (و في حلمتي ثدي المرأة) و المتيقن الحكومة و هو الأصح عندي.
[٥] المبسوط ج ٧ (دية الثديين) ص ١٤٨ س ٢٠ قال: فاما حلمتا الرجل الى قوله: و قال اخرون فيهما الدية و هو مذهبنا.
[٦] تقدم نقله عن كتاب الخلاف في مسألة ٦٥ من كتاب الديات.
[٧] السرائر في ديات الجوارح ص ٤٣٤ س ١٠ قال: فاما حلمتا الرجل الى قوله: و قال اخرون: فيهما الدية و هو مذهبنا.
[٨] المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٧ س ٣ قال: و ابن إدريس وافق الشيخ في الخلاف، و هو الوجه.