المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٨ - أما السحق
و يسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط، و لا يسقط بعد البينة.
و يعزر المجتمعان تحت إزار واحد مجردتين.
المصنف [١] و العلّامة [٢].
و فصل الشيخ في النهاية: فأوجب الرجم مع الإحصان كالزنا [٣] و تبعه القاضي [٤].
احتج الأولون: بأصالة براءة الذمة.
و بما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال: المساحقة تجلد [٥] و هو عام.
احتج الشيخ بما رواه محمد بن أبي حمزة، و هشام و حفص عن الصادق عليه السلام: انه دخل عليه نسوة، فسألته امرأة منهم عن السحق؟ فقال: حدّها حد الزاني، فقالت المرأة: ما ذكره اللّه في القرآن؟! قال: بلى، قالت: و أين؟ قال: هن أصحاب الرس [٦].
و أجيب بحملها على حدّ الزاني من الجلد [٧].
[١] لاحظ عبارة النافع.
[٢] المختلف: ج ٢ في المساحقة ص ٢١٣ س ٣٥ قال بعد نقل قول السيد: و به قال ابن إدريس و هو الأقرب.
[٣] النهاية: باب الحد في السحق ص ٧٠٦ س ١٠ قال: مائة جلدة ان لم تكونا محصنين، فان كانتا محصنين، فالرجم.
[٤] المهذب: ج ٢ (المساحقة) ص ٥٣١ ص ١٩ قال: و إذا تساحقت امرأة لامرأة أخرى و كانتا محصنين فالرجم إلخ.
[٥] التهذيب: ج ١٠ [٣] باب الحد في السحق ص ٥٨ الحديث ٢.
[٦] التهذيب: ج ١٠ [٣] باب الحد في السحق ص ٥٨ الحديث ٣.
[٧] الإيضاح: ج ٤ كتاب الحدود ص ٤٩٤ س ١٢ قال بعد نقل الحديث: و الجواب يحمل على حد الزاني من الجلد.