المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١١٠ - الرابع في الحد
[الرابع في الحد]
(الرابع) في الحد.
و هو قطع الأصابع الأربع من يد اليمنى، و تترك الإبهام و الراحة، و لو سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، و يترك العقب.
و لو سرق ثلاثة حبس دائما. و لو سرق في السجن قتل و لو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد. و لا يقطع اليسار مع وجود اليمنى، بل تقطع اليمنى و لو كانت شلاء، و كذا لو كانت اليسار شلاء. و لو لم يكن يسار قطع اليمنى. و في الرواية: لا يقطع. و قال الشيخ في النهاية: و لو لم يكن يسار قطعت رجله اليسرى. و لو لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس. و في الكل تردد. (١)
قال طاب ثراه: و لو لم يكن يسار قطع اليمنى، و في الرواية: لا تقطع، و قال في النهاية: و لو لم يكن يسار قطعت رجله اليسرى، و لو لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس، و في الكلّ تردد.
أقول: الأصل ان السارق تقطع يده اليمنى أولا، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فان سرق ثالثا خلد السجن، و لو سرق في السجن قتل.
روى الصدوق عن الصادق عليه السّلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السّلام:
إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه، فان عاد قطع رجله اليسرى، فان عاد ثالثة خلده السجن و أنفق عليه من بيت المال [١].
و روي انه ان سرق في السجن قتل [٢].
و على هذا عمل الطائفة.
و الاشكال فيما إذا سرق مرة و ليس عضوها المقدر لها موجودا، و فيه أقوال.
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ [١٢] باب حدّ السرقة ص ٤٥ الحديث ١٤.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ [١٢] باب حدّ السرقة ص ٤٥ الحديث ١٥.