المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٢٠ - الثالثة قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه
..........
(ب) قطعه بالأولى، قاله الصدوق [١] و التقى [٢] و اختاره العلامة في القواعد [٣] و التحرير [٤].
(ج) قطعه بأيّ واحدة كانت، بحيث لو عفى الأول قطع بالثاني و بالعكس، قاله العلّامة في المختلف [٥] و علم من هذا التفصيل فائدة الخلاف.
(الثانية) ان يشهد البينة عليه بالسرقتين معا، فليس عليه الّا قطع واحد إجماعا.
(الثالثة) ان يشهد عليه بعد قطعه، و فيه قولان:
(أ) قطعه ثانيا عملا بالموجب، قاله الشيخ في النهاية [٦] و الصدوق [٧] و ابن حمزة [٨].
[١] المقنع: باب حد السرقة ص ١٥٠ س ١٦ قال: فان سرق رجل فلم يقدر عليه، ثمَّ سرق مرة أخرى إلى قوله: تقطع يده بالسرقة الأولى.
[٢] الكافي: فصل في السرق وحده ص ٤١٢ س ٧ قال: و إذا أقر بسرقات كثيرة، أو قامت بذلك بينة، قطع لأولها.
[٣] القواعد: ج ٢، الفصل الثالث في الحد ص ٢٧١ س ١٢ قال: فاذا سرق و لم يقدر عليه ثمَّ سرق ثانيا، قطع بالأولى.
[٤] التحرير: ج ٢، الفصل الرابع في الحد ص ٢٣٢ س ٣٤ قال: (ح) لو سرق و لم يقدر عليه ثمَّ سرق ثانية، قطع بالأولى.
[٥] المختلف: ج ٢ في حد السرقة ص ٢٢١ س ٤ قال: و التحقيق الى قوله: قطع بأي واحد كان بحيث لو عفى الأول قطع بالثاني و بالعكس.
[٦] النهاية: باب الحد في السرقة ص ٧١٩ س ١٥ قال: فان شهدوا عليه بالسرقة الاولى الى قوله: ثمَّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطع رجله.
[٧] المقنع: باب حد السرقة ص ١٥٠ س ١٩ قال: و لو ان الشهود شهدوا بالسرقة الاولى الى قوله:
قطعت رجله اليسرى.
[٨] الوسيلة: فصل في بيان السرقة ص ٤١٩ س ١٠ قال: فان شهدت عليه بسرقة واحدة إلى قوله:
ثمَّ شهدت عليه بأخرى قطع ثانيا.