المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٦٥ - الرابعة في احمرار الوجه دينار و نصف
[الرابعة في احمرار الوجه دينار و نصف]
(الرابعة) في احمرار الوجه دينار و نصف، و في اخضراره ثلاثة دنانير، و في اسوداده ستة. و قيل فيه كما في الاخضرار و قال جماعة منا: و هي في البدن على النصف. (١)
قال طاب ثراه: في احمرار الوجه دينار و نصف، و في اخضراره ثلاثة دنانير. و في اسوداده ستة. و قيل فيه كما في الاخضرار و قال جماعة منا: و هي في البدن على النصف.
أقول: هنا مسألتان.
(الاولى) في احمرار الوجه بالجناية دينار و نصف إجماعا. و في اخضراره ثلاثة قطعا.
و في اسوداده خلاف. فالشيخ في النهاية و الخلاف: انّ فيه ستة دنانير [١] [٢] و به قال ابن حمزة [٣] و القاضي في الكامل [٤] و رواه الصدوق في كتابه [٥] و ابن الجنيد: عن قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام [٦] و اختاره المصنف [٧] و العلّامة [٨].
[١] النهاية باب القصاص و ديات الشجاج ص ٧٧٦ س ٦ قال: و في اللطمة في الوجه إذا اسود أثرها ستة دنانير.
[٢] كتاب الخلاف، كتاب الديات مسألة ٧٤ قال: إذا لطم غيره في وجهه فاسود الموضع كان فيها ستة دنانير.
[٣] الوسيلة، أحكام الشجاج و الجراح ص ٤٤٥ س ١٣ قال: و اما اللطمة فان اسود أثره ففيه ستة دنانير.
[٤] المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦٠ س ٢٧ قال بعد نقل قول الشيخ: و تبعه ابن البراج في الكامل.
[٥] من لا يحضره الفقيه ج ٤ [٥٤] باب ما جاء في اللطمة. ص ١١٨ قطعه من حديث ١.
[٦] المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦٠ س ٢٧ قال: و رواه أيضا ابن الجنيد عن قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام.
[٧] لاحظ عبارة النافع حيث يقول: و في اسوداده ستة دنانير.
[٨] المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦٠ س ٢٩ قال: و المعتمد ما قاله الشيخ في النهاية.