المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٦٤ - الثالثة إذا أنفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل
[مسائل]
(مسائل)
[الأولى دية النافذة في الأنف ثلث ديته]
(الأولى) دية النافذة في الأنف ثلث ديته، فان صلحت فخمس ديته. و لو كانت في أحد المنخرين الى الحاجز فعشر الدية.
[الثانية في شق الشفتين حتى تبدوا الأسنان]
(الثانية) في شق الشفتين حتى تبدوا الأسنان: ثلث ديتها، و لو برأ فخمس ديتها، و لو كانت في إحداهما فثلث و مع البرء فخمس ديتها.
[الثالثة إذا أنفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل]
(الثالثة) إذا أنفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل، فديتها مائة دينار.
و روى علي بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبى عبد اللّٰه عليه السّلام: انّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله قضى في الدامية: بعيرا، و في الباضعة: بعيرين، و في المتلاحمة: ثلاثة أبعرة، و في السمحاق: أربعة [١].
و احتج الآخرون: بما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في الحارصة (و هي الخدش) بعير، و في الدامية: بعيران [٢].
فرع المشهور انّ في الحارصة بعيرا، و قال أبو علي: نصف بعير [٣].
[١] التهذيب ج ١٠ [٢٦] باب ديات الشجاج و كسر العظام ص ٢٩٠ الحديث ٥.
[٢] التهذيب ج ١٠ [٢٦] باب ديات الشجاج و كسر العظام ص ٢٩٣ الحديث ١٦.
[٣] المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٥٩ س ١٧ قال: و قال ابن الجنيد: أول الشجاج الحارصة إلى قوله: و فيها نصف البعير.