المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤١٧ - الرابع في العاقلة
و يدخل الإباء و الأولاد في العقل على الأشبه (١)، و لا يشركهم القاتل، و لا تعقل المرأة و لا الصبي، و لا المجنون و ان ورثوا من الدية.
قال طاب ثراه: و يدخل الإباء و الأولاد في العقل على الأشبه.
أقول: قال الشيخ في كتابي الفروع: لا يدخل الإباء و الأولاد في العقل [١] [٢] و تبعه القاضي [٣].
و قال أبو علي: بدخولهم [٤] و اختاره المصنف [٥] و العلّامة [٦].
احتج الأولون بوجوه.
(أ) أصالة براءة الذمة من الضمان الّا مع اليقين، و قد حصل الشك بوجود الخلاف هنا.
(ب) ما روى عنه عليه السّلام: أنت و مالك لأبيك [٧] فلو عزم الابن جناية الأب لغرم الأب، لأن ماله ماله [٨].
روى أبو علي بن الفضل بن الحسن الطبرسي في كتابه المسمى بالباهر في شرح
[١] كتاب الخلاف، كتاب الديات مسألة ٩٨ قال: العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين الى قوله: و لا دليل على ان الوالدين و الولد منهم و الأصل براءة ذمتهم.
[٢] المبسوط ج ٧ فصل في العاقلة ص ١٧٣ س ١٦ قال: و العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين و المولودين إلخ.
[٣] المهذب ج ٢ باب العاقلة ص ٥٠٣ س ١١ قال: و العاقلة التي تحمل ذلك هم كل عصبة خرجت عن الوالدين و المولودين، و هم الإخوة إلخ.
[٤] غاية المراد في شرح قول المصنف (قال الشيخ: و لا يدخل الإباء و الأولاد) ص. س ١٠ قال:
و ابن الجنيد قال: (هم المستحقون ارث القاتل من الأب و الام).
[٥] لاحظ عبارة النافع.
[٦] التحرير ج ٢ في محل الدية ص ٢٨٠ س ٢ قال: (ج) الأقرب دخول الإباء و الأولاد في العقل.
[٧] سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٧٦٨ [٦٤] باب ما للرجل من مال ولده الحديث ٢٢٩١ و ٢٢٩٢.
[٨] زاد هنا في بعضي النسخ المخطوطة التي عندي ما يلي.