المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٩٣ - الثاني في الجناية على الحيوان
..........
أكثر كلابها معلمة، فنسب ما علم الصيد من الكلاب إليها، و ان لم يكن منها للمشابهة، و فيه قولان.
(أحدهما) أربعون درهما، و هو الأكثر في الأقوال و الروايات، و به قال الشيخان [١] [٢] في النهاية و المقنعة، و الصدوق [٣] و أبو يعلى [٤] و القاضي [٥] و ابن إدريس [٦].
(الثاني) قيمته، و لا يتجاوز به أربعين درهما قاله أبو علي [٧] و استحسنه العلّامة [٨].
احتج الأولون: بما رواه الوليد بن الصبيح عن الصادق عليه السّلام قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله بذلك لبني جذيمة [٩] [١٠].
[١] النهاية باب الجنايات على الحيوان ص ٧٨٠ س ١٦ قال: و دية الكلب السلوقي أربعون درهما.
[٢] المقنعة باب الجنايات على الحيوان ص ١٢١ س ٣٤ قال: قد وظف في قيمة السلوقي المعلم أربعون درهما.
[٣] المقنع باب الديات ص ١٩٢ س ١ قال: و اعلم ان دية كلب الصيد أربعون درهما.
[٤] المراسم ذكر الجناية على البهائم ص ٢٤٣ س ٩ قال: و قد وظف في دية الكلب المعلم أربعون درهما.
[٥] المهذب ج ٢ باب الجنايات على الحيوان ص ٥١٢ س ٤ قال: و دية الكلب السلوقي أربعون درهما.
[٦] السرائر باب الجنايات علي الحيوان ص ٤٤٠ س ٢١ قال: و دية كلب الصيد سواء كان سلوقيا أو غير ذلك الى قوله: أربعون درهما.
[٧] المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦٣ س ٢٩ قال: و قال ابن الجنيد: دية الكلب الذي للصيد قيمته و لا يتجاوز به أربعين درهما ثمَّ قال بعد أسطر: و قول ابن الجنيد عندي حسن.
[٨] المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦٣ س ٢٩ قال: و قال ابن الجنيد: دية الكلب الذي للصيد قيمته و لا يتجاوز به أربعين درهما ثمَّ قال بعد أسطر: و قول ابن الجنيد عندي حسن.
[٩] التهذيب ج ١٠ [٢٧] باب الجنايات على الحيوان ص ٣٠٩ الحديث ٦.
[١٠] في «گل»: لبني خزيمة.