المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٧ - النظر الثاني في الحد
..........
إلى وجوب الرجم خاصة [١] و به قال القاضي [٢] و ابن حمزة [٣].
و أطلق السيد [٤] و أبو علي [٥] و المفيد [٦] و تلميذه [٧] وجوب الجمع بين الجلد و الرجم، و لم يفصلوا بين الشيخ و الشاب، و به قال الصدوق في المقنع [٨] و اختاره ابن إدريس [٩] و المصنف [١٠] و العلّامة [١١].
[١] النهاية: باب أقسام الزناة ص ٦٩٣ س ٩ قال: من يجب عليه الرجم و لا يجب عليه الجلد فهو كل محصن أو محصنة ليسا بشيخين إلخ.
[٢] المهذب: ج ٢ باب الزنا و أقسام الزنا ص ٥١٩ س ١٥ قال: و اما الذي يجب فيه الرجم دون الجلد الى قوله: ليسا بشيخين.
[٣] الوسيلة: باب في بيان ماهية الزنا و ما يثبت به ص ٤١١ س ٢ قال: و ثانيها موجبه الرجم دون الجلد و هو زنا كل محصن سواهما، اي الشيخين.
[٤] الانتصار: في الحدود و ما يتعلق به ص ٢٥٤ قال: مسألة و مما ظن انفراد الإمامية به القول بأنه يجمع على الزاني المحصن بين الجلد و الرجم إلخ.
[٥] المختلف: ج ٢ كتاب الحدود و احكامه ص ٢٠٤ س ٢٧ قال: و أطلق الشيخ المفيد و ابن الجنيد القول في المحصن انه يجلد أولا ثمَّ يرجم.
[٦] المقنعة: باب الحدود و الآداب ص ١٢٢ س ٢٥ قال: و إذا قامت البينة إلى قوله: و كان محصنا وجب عليه جلد مائة، ثمَّ يرجم.
[٧] المراسم: كتاب الحدود و الآداب ص ٢٥٢ س ٤ قال: و اما العاقل المحصن الى قوله: و يجلد الزاني أوّلا مائة جلدة، يرجم حتى يموت.
[٨] المقنع: باب الزنا و اللواط ص ١٤٤ س ٤ قال: و ان كانا محصنين ضربا مائة جلدة ثمَّ رجما.
[٩] السرائر: باب أقسام الزنا ص ٤٤٤ س ١ قال: من وطء ذات محرم الى قوله: يجب عليه القتل بعد جلده حد الزاني.
[١٠] لاحظ عبارة النافع.
[١١] المختلف: ج ٢ كتاب الحدود ص ٢٠٥ س ٦ قال بعد نقل روايتي محمد بن مسلم و زرارة: و هذا هو الأقوى عندي.