المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤١١ - الرابع في العاقلة
..........
القواعد [١].
و قال أبو علي: و لا يضمن العاقلة قيمة العبد إذا قتلهم اقرباؤهم خطأ، و لا أرش جراحتهم لأنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله ألزم العاقلة الديات، و انما يؤخذ عن العبيد قيمة، لا دية، لا خلاف في ذلك، و لأنهم كأموال مالكهم [٢] و استحسنه العلّامة في المختلف [٣].
و له في التحرير قولان: فجزم في أول كتاب الديات منه بضمان العاقلة [٤] و في باب العاقلة بالضمان في ماله خاصة [٥].
(و) لا تعقل العاقلة حالا، و انما تضمن مؤجلا، فالمضمون اما دية أو أرش، فإن كان دية فأجله ثلاث سنين، سواء كانت الدية تامة أو ناقصة كدية المرأة، و الذمي، فيؤخذ عند انسلاخ كل حول ثلث دية، أو سدس، أو مائتين و ستة و ستين درهما، و ثلثي درهم. و ان كان أرشا فإن كان بقدر ثلث الدية فما دون أخذ في سنة واحدة عند انسلاخها، و ان كان أكثر حل الثلث عند انسلاخ الحول الأول، و الزائد عند انسلاخ الثاني ان كان ثلثا فما دون. و لو كان أكثر من دية كقطع يدين و قلع عينين، فان تعدد الجاني أو المجني عليه حل بانسلاخ كل حول عن كل جناية
[١] القواعد ج ٢ في كيفية التوزيع ص ٣٤٤ س ١٦ قال: و الحر إذا قتل عبدا عمدا الى قوله: و ان كان خطأ فعلى عاقلته.
[٢] المختلف ج ٢ في اللواحق ص ٢٦٧ س ١٤ قال: (مسألة) قال: ابن الجنيد و لا تضمن العاقلة قيم العبد إذا قتلهم اقرباؤهم إلخ. ثمَّ قال بعد أسطر: و قول ابن الجنيد حسن.
[٣] المختلف ج ٢ في اللواحق ص ٢٦٧ س ١٤ قال: (مسألة) قال: ابن الجنيد و لا تضمن العاقلة قيم العبد إذا قتلهم اقرباؤهم إلخ. ثمَّ قال بعد أسطر: و قول ابن الجنيد حسن.
[٤] التحرير ج ٢ كتاب الديات ص ٢٦٩ س ٩ قال (يج) دية العبد قيمته الى قوله: و من عاقلته ان كان خطأ.
[٥] التحرير ج ٢ كتاب الجنايات ص ٢٨٠ س ٢٢ قال: (يب) لا يضمن العاقلة عبدا بمعنى ان العبد إذا قتل كانت قيمته في مال القاتل، لا على عاقلة القاتل خطأ.