المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٩ - النظر الثاني في الحد
..........
و اختلفوا في تفسير البكر ففي النهاية: من أملك و لم يدخل [١] و به قال الصدوق [٢] و ابن حمزة [٣] و القاضي [٤] و ابن زهرة [٥] و هو ظاهر المفيد [٦] و تلميذه [٧] و اختاره العلّامة في المختلف [٨] و التحرير [٩] و فخر المحققين [١٠] و قال الشيخ في كتابي الفروع: البكر من ليس بمحصن [١١] [١٢] و به قال ابن
[١] النهاية: باب أقسام الزناة ص ٦٩٤ س ٨ قال: و البكر هو الذي قد أملك على امرأة و لا يكون قد دخل بها بعد.
[٢] المقنع: باب الزنا و اللواط ص ١٤٦ س ٥ فإنه قدس سره نقل الحديث عن أبي جعفر عليه السلام قال: و الذي قد أملك و لم يدخل بها إلخ.
[٣] الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنى و ما يثبت به ص ٤١١ س ٣ قال: و ثالثها: موجبه الجلد ثمَّ النفي بعد جز الناصية، و هو من زنا إلخ.
[٤] المهذب: ج ٢ ص ٥١٩ س ١٧ قال: و اما الذي يجب فيه الجلد ثمَّ النفي فهو البكر و البكرة، و البكر هو الذي أملك و لم يدخل بها.
[٥] الغنية (في الجوامع الفقهية) فصل في حدّ الزنا ص ٦٢٢ س ١٠ قال: و من الزناة من يجب عليه الجلد ثمَّ النفي عاما الى مصر آخر إلخ.
[٦] المقنعة: باب الحدود و الآداب ص ١٢٣ س ٣٣ قال: و إذا زنا الرجل، و قد أملك بامرأة، و كان زناه قبل ان يدخل بها جزت ناصية إلخ.
[٧] المراسم: كتاب الحدود و الآداب ص ٢٥٣ س ٨ قال: من زنى و هو لم يدخل بزوجته، جلد مائة و جزت ناصيته و غرب من المصر.
[٨] المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٥ س ١٧ قال: و الأقرب ما اختاره الشيخ في النهاية.
[٩] التحرير: ج ٢ في الحدود ص ٢٢٢ س ٢٧ قال: (و) الجلد و التغريب و الجز الى قوله: و المراد بالبكر هو الذي أملك و لم يدخل.
[١٠] الإيضاح: ج ٤ كتاب الحدود ص ٤٧٩ س ١٤ قال: قول الشيخ في النهاية هو الأقوى عندي.
[١١] الخلاف: كتاب الحدود مسألة ٣ قال: البكر عبارة عن غير المحصن.
[١٢] المبسوط: ج ٨ كتاب الحدود ص ٢ س ١٩ قال: و البكر هو الذي ليس بمحصن.