المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٢٤ - الثالثة لا تعقل العاقلة بهيمة، و لا إتلاف مال
..........
العبد [١] و هو نادر.
فهنا مسألتان.
(الأولى) القن لا يعقله السيد، بل تتعلق الجناية برقبته عند الأصحاب [٢] سوى التقي.
(الثانية) أم الولد، و للشيخ فيها قولان.
(أ) تعلق جنايتها برقبتها قاله في الخلاف [٣] و اختاره المصنف [٤] و العلّامة [٥].
(ب) تكون جنايتها على سيدها قاله في المبسوط [٦] و اختاره القاضي [٧] قال العلّامة في المختلف: ليس بعيدا من الصواب [٨] لانّ المولى باستيلادها منع من بيعها، فاشتبه عتق الجاني عمدا، و قد تقدم البحث في هذه المسألة.
[١] الكافي، الديات ص ٣٩٤ س ١٤ قال: و دية قتل العبد على سيده.
[٢] المبسوط ج ٧ كتاب الديات ص ١٦٠ س ١٧ قال: و ان كانت الجناية من عبد قنّ فعند الفقهاء تعلق برقبة العبد دون السيد.
[٣] كتاب الخلاف كتاب الديات، مسألة ٨٨ قال: إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على سيدها عند جميع الفقهاء، الى قوله: و عندنا ان جنايتها مثل جناية المملوك سواء
[٤] لاحظ عبارة النافع.
[٥] القواعد ج ٢ في دية من عداه ص ٢٢٣ س ١٦ قال: و إذا جنى العبد على الحر خطأ لم يضمنه مولاه الى قوله: و كذا أم الولد على الأقوى.
[٦] المبسوط ج ٧ كتاب الديات ص ١٦٠ س ١٧ قال: و ان كانت الجناية من عبد قن فعند الفقهاء تتعلق برقبة العبد الى قوله: و عندنا مثل ذلك أم الولد.
[٧] المهذب ج ٢ كتاب الديات ص ٤٨٨ س ٨ قال: و إذا جنت أم الولد جناية كان على سيدها أرش جنايتها.
[٨] المختلف ج ٢ في اللواحق ص ٢٧٠ س ٢٤ قال بعد نقل قول المبسوط و الخلاف: و قوله: في المبسوط ليس بعيدا من الصواب إلخ.