المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٧٣ - الأول دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم
و لو كان ذميا فعشر دية أبيه.
من العبيد، الذي يكون ثمنه عشر الدية [١] و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي: الغرة من كل شيء خياره [٢] فروى أبو هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما للأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا الى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله:
فقضى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله في دية جنينها غرة عبد أو امة [٣].
و في بعضها عبد أو وليدة [٤].
و قال احمد بن مالك بن النابغة الهذلي: يا رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: كيف اغرم دية من لا شرب و لا أكل، و لا نطق و لا استهل، فمثل ذلك يطل؟ فقال النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: ان هذا من اخوان الكهان، من أجل سجعه الذي سجع [٥].
و في بعضها: اسجع كسجع الجاهلية، هذا كلام شاعر [٦].
و مثله في أخبارنا [٧].
قال طاب ثراه: و لو كان ذميا فعشر دية أبيه، و في رواية السكوني: عشر دية امه.
[١] قال في مجمع البحرين في لغة (غرر) و قال الفقهاء: الغرة من العبد الذي ثمنه عشر الدية.
[٢] المبسوط ج ٧ في دية الجنين ص ١٩٣ س ٤ قال: و الغرة من كل شيء خياره، فروى أبو هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل إلخ و سنن أبي داود ج ٤ ص ١٩٢ الحديث ٤٥٧٦.
[٣] المبسوط ج ٧ في دية الجنين ص ١٩٣ س ٤ قال: و الغرة من كل شيء خياره، فروى أبو هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل إلخ و سنن أبي داود ج ٤ ص ١٩٢ الحديث ٤٥٧٦.
[٤] صحيح مسلم ج ٢ كتاب القسامة ص ١٣٠٩ الحديث ٣٦ و فيه: ان دية جنينها غرة: عبد أو وليدة، و فيه أيضا حمل بن النابغة الهذلي فلاحظ.
[٥] صحيح مسلم ج ٢ كتاب القسامة ص ١٣٠٩ الحديث ٣٦ و فيه: ان دية جنينها غرة: عبد أو وليدة، و فيه أيضا حمل بن النابغة الهذلي فلاحظ.
[٦] في بعضها: اسجع كسجع الاعراب، و في بعضها: سجع كسجع الاعراب (صحيح مسلم ج ٣ كتاب القسامة ص ١٣١١ و في بعضها: ان هذا ليقول بقول شاعر (سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٨٨٢ الحديث ٢٦٣٩).
[٧] التهذيب ج ١٠ [٢٥] باب الحوامل و الحمول ص ٢٨٦ الحديث (١١- ١٢- ١٣).