المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٤ - أما اللواط
..........
الفخذين.
و اما الدبر، فهو الكفر باللّه العظيم، و من لاط بغلام فعقوبته ان يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف، ثمَّ قال أبوه بعد ذلك: فاذا وقب فهو الكفر باللّه العظيم [١].
و هذا الكلام يعطي وجوب القتل بالتفخيذ.
و كلام أبو علي يدل عليه أيضا [٢].
(الثاني) حده مائة مطلقا، اي سواء كان فاعلا أو مفعولا، محصنا أو غير محصن، و هو قول المفيد [٣] و السيد [٤] و سلار [٥] و التقي [٦] و الحسن [٧] و ابن إدريس [٨] و اختاره المصنف [٩] و العلّامة [١٠].
[١] المختلف: ج ٢ في اللواط ص ٢١٢ س ٣٨ قال: ثمَّ قال بعد ذلك أبوه: فاذا أوقب فهو الكفر باللّه العظيم، الى قوله: و كلام ابن الجنيد يدل عليه أيضا.
[٢] المختلف: ج ٢ في اللواط ص ٢١٢ س ٣٨ قال: ثمَّ قال بعد ذلك أبوه: فاذا أوقب فهو الكفر باللّه العظيم، الى قوله: و كلام ابن الجنيد يدل عليه أيضا.
[٣] المقنعة: باب الحد في اللواط ص ١٢٤ س ٣٣ قال: أحدهما إيقاع الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين ففيه جلد مائة إلخ.
[٤] الانتصار: مسائل الحدود و القصاص و الديات ص ٢٥١ س ١٢ قال: و مما انفردت به الإمامية إلى قوله: بين الفخذين مائة جلدة.
[٥] المراسم: كتاب الحدود و الآداب ص ٢٥٣ س ٤ قال: و الجلد على ضربين، ما هو جلد مائة الى قوله: حد اللواط الذي لا إيقاب فيه.
[٦] الكافي: فصل في اللواط وحده ص ٤٠٨ س ٦ قال: و فيما دونه (اي التفخيذ) جلد مائة سوط.
[٧] المختلف: ج ٢ في اللواط ص ٢١٢ س ٣٦ قال: و به (اي بقول المفيد) قال ابن أبي عقيل، الى قوله: و هو الأقرب.
[٨] المختلف: ج ٢ في اللواط ص ٢١٢ س ٣٦ قال: و به (اي بقول المفيد) قال ابن أبي عقيل، الى قوله: و هو الأقرب.
[٩] السرائر: باب الحد في اللواط ص ٤٤٩ س ١ قال: يجب عليه الحد به مائة جلدة سواء كان محصنا أو غير محصن.
[١٠] لاحظ عبارة النافع.