المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٧٥ - الثانية يقتل مدعي النبوة
(الرابع) في اللواحق، و هي مسائل:
[الأولى يقتل من سب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم]
(الأولى) يقتل من سب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم، و كذا من سب أحد الأئمة عليهم السلام، و يحل دمه لكل سامع إذا أمن.
[الثانية يقتل مدعي النبوة]
(الثانية) يقتل مدعي النبوة، و كذا من قال: لا ادرى محمّد- عليه الصلاة و السلام- صادق أولا، إذا كان على ظاهر الإسلام.
ابن إدريس [١] و اختاره المصنف [٢] و العلّامة [٣] و فخر المحققين [٤] لانتفاء الولاية عنهما.
و الثاني مذهب الشيخ في النهاية [٥] و تبعه القاضي [٦] لأن العار حق للأب فله المطالبة بالحد، و الثانية ممنوعة.
قال طاب ثراه: و يقتل القاذف في الرابعة إذا حد ثلاثا، و قيل: في الثالثة.
أقول: الأول اختيار الشيخ
[١] السرائر: باب الحد في الفرية. ص ٤٦٣ س ٣٦ قال: فان قال له ابنك زان الى قوله: و الذي يقتضيه المذهب: انهما ان كانا حين فالحق لهما.
[٢] لاحظ عبارة النافع.
[٣] المختلف: ج ٢ في حد الفرية ص ٢٢٨ س ١٨ قال: و الوجه ما قاله ابن إدريس.
[٤] الإيضاح: ج ٤ كتاب الحدود، في المقذوف ص ٥٠٦ س ١٨ قال: الأصح عندي اختيار المصنف هنا و هو اختيار ابن إدريس.
[٥] النهاية: باب الحد في القرية و ما يوجب التعزير ص ٧٢٤ س ١٣ قال: فان قال: ابنك زان الى قوله:
و للمقذوف المطالبة بإقامة الحد إلخ.
[٦] المهذب: ج ٢، باب الحد في الفرية و ما يوجب التعزير: ص ٥٤٧ س ١٩ قال: و إذا قال: ابنتك زانية إلى قوله: و للمقذوف المطالبة أو العفو.