المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٤٣ - المقصد الأول في دية الأعضاء
..........
و المبسوط [١] و به قال التقي [٢] و القاضي في الكامل [٣] و ابن إدريس [٤] و اختاره المصنف [٥] و العلّامة في أكثر كتبه [٦] للخبر المفصل [٧].
قال المفيد: و في كل واحد منهما نصف الدية، و قد قيل: انّ في اليسرى منهما ثلثي الدية، و في اليمين ثلث الدية و اعتل من قال ذلك بانّ اليسرى من الأنثيين يكون منها الولد و بفسادها يكون العقيم، و لم أتحقق ذلك برواية صحت عندي [٨].
(ب) التسوية في الشيخ اليأس من الجماع، و التفاوت في الشاب قاله الراوندي في الشرائع [٩].
(ج) التفاوت بينهما بإيجاب الثلث في اليمنى، و الثلثان في اليسرى قاله الشيخ في
[١] المبسوط ج ٧ دية الخصيتين، ص ١٥٢ س ١٢ قال: في الخصيتين الدية و في كل واحدة منهما نصف الدية.
[٢] الكافي، الديات ص ٣٩٩ س ٧ قال: و في الخصيتين الدية كاملة و في إحداهما نصف الدية.
[٣] المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٦ س ٣٣ قال: و قال في الكامل: كقول الشيخ في النهاية.
[٤] السرائر باب ديات الأعضاء و الجوارح ص ٤٣٤ س ٢ قال: و في الأنثيين معا الدية و في كل واحد منهما نصف الدية.
[٥] لاحظ عبارة النافع.
[٦] لاحظ الإرشاد ج ٢ ص ٢٤٠ س ٤ و القواعد ج ٢ ص ٣٢٩ س ١٤ و التحرير ج ٢ ص ٢٧٣ س ٣٠.
[٧] من لا يحضره الفقيه ج ٤ [٣٠] باب ما يجب فيه الدية ص ١٠٠ الحديث ١٣.
[٨] المقنعة باب دية الأعضاء و الجوارح ص ١١٨ س ٣٤ قال: و في كل واحد منهما الى قوله: صحت عندي.
[٩] غاية المراد للشهيد، في شرح قول المصنف: (و في الخصيتين الدية) ص. س ١٩ قال:
التنصيف في الشيخ اليأس من الجماع و التثليث في الشباب، و هو قول الراوندي.