المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٨٥ - الأول دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم
..........
الكتاب من إيرادها.
فنقول: لا تجوز الجناية على الميت لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: ان اللّٰه حرم من المسلم ميتا ما حرمه منه حيا [١].
و قال الصادق عليه السّلام: أبي اللّٰه ان يظن بالمؤمن إلّا خيرا و كسرك عظامه حيّا و ميتا سواء [٢].
إذا عرفت هذا فالبحث هنا في مقامين.
(الأول) كمية الدية: و المشهور أنها مائة دينار.
و روى عبد اللّٰه بن مسكان عن الصادق عليه السّلام في قطع رأس الميت قال عليه السّلام: الدية، لأن حرمته ميتا كحرمته حيا [٣].
قال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: يحمل هذا على ما إذا أراد قتله في حياته، فإنه يلزمه الدية و ان لم يرد قتله في الحياة كان عليه مائة دينار [٤].
و قال في المقنع: و روي في حديث أخر: انه إذا كان أراد قتله في حياته فعليه الدية كاملة [٥].
و تأوّلها الشيخ: بانّ المراد بالدية في قوله عليه السّلام: (الدية) دية الجنين، لأنه
[١] عوالي اللئالي ج ٣ ص ٦٥٣ الحديث ١٢٧ و لاحظ ما علق عليه و في التهذيب ج ١٠ [٢٣] باب دية عين الأعور. ص ٢٧٤ قطعة من حديث ١٨.
[٢] عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٦٥٣ الحديث ١٢٨ و في التهذيب ج ١٠ [٢٣] باب دية عين الأعور و قطع رأس الميت ص ٢٧٢ الحديث ٢.
[٣] من لا يحضره الفقيه ج ٤ [٥٣] باب ما يجب على من قطع رأس ميت ص ١١٧ الحديث ٣.
[٤] من لا يحضره الفقيه ج ٤ [٥٣] قال بعد نقل حديث ٣: و كان ممن أراد قتله في حياته فعليه الدية إلخ.
[٥] المقنع باب الديات ص ١٨٤ س ٨ و فيه: و سأله إسحاق بن عمار عن رجل قطع رأس ميت؟
قال: عليه الدية.