المهذب البارع في شرح المختصر النافع
(١)
كتاب الحدود و التعزيرات و فيه فصول
٥ ص
(٢)
الفصل الأول في حد الزنا و النظر في الموجب، و الحد و اللواحق
٥ ص
(٣)
النظر الأول في الموجب
١٣ ص
(٤)
النظر الثاني في الحد
٢٢ ص
(٥)
النظر الثالث في اللواحق و فيه مسائل
٤٥ ص
(٦)
الأولى إذا شهد أربعة بالزنا قبلا
٤٥ ص
(٧)
الثانية إذا كان الزوج أحد الأربعة
٤٦ ص
(٨)
الثالثة يقيم الحاكم حدود الله تعالى
٤٦ ص
(٩)
الرابعة من افتض بكرا بإصبعه، فعليه مهرها
٤٨ ص
(١٠)
الخامسة من زوج أمته ثم وطئها فعليه الحد
٤٨ ص
(١١)
السادسة من أقر أنه زنى بفلانة، فعليه مع تكرار الإقرار حدان
٥٠ ص
(١٢)
السابعة من تزوج امة على حرة مسلمة فوطئها قبل الاذن
٥٠ ص
(١٣)
الثامنة من زنى في زمان شريف أو مكان شريف
٥١ ص
(١٤)
الفصل الثاني في اللواط و السحق و القيادة
٥٢ ص
(١٥)
أما اللواط
٥٢ ص
(١٦)
أما السحق
٥٧ ص
(١٧)
مسألتان
٥٩ ص
(١٨)
الاولى لا كفالة في الحد، و لا تأخير إلا لعذر
٥٩ ص
(١٩)
الثانية لو وطئ زوجته فساحقت بكرا
٦١ ص
(٢٠)
أما القيادة
٦١ ص
(٢١)
الفصل الثالث في حد القذف و مقاصده أربعة
٦٤ ص
(٢٢)
الأول في الموجب
٦٦ ص
(٢٣)
الثاني في المقذوف
٧٤ ص
(٢٤)
الثالث في الأحكام
٧٤ ص
(٢٥)
الرابع في اللواحق و هي مسائل
٧٥ ص
(٢٦)
الأولى يقتل من سب النبي صلى الله عليه و آله و سلم
٧٥ ص
(٢٧)
الثانية يقتل مدعي النبوة
٧٥ ص
(٢٨)
الثالثة يقتل الساحر إذا كان مسلما
٧٦ ص
(٢٩)
الرابعة يكره ان يزاد في تأديب الصبي عن عشرة أسواط
٧٦ ص
(٣٠)
الخامسة يعزر من قذف عبده، أو أمته
٧٦ ص
(٣١)
الفصل الرابع في حد المسكر و النظر في أمور ثلاثة
٧٦ ص
(٣٢)
الأول في الموجب
٨٠ ص
(٣٣)
الثاني في الحد
٨١ ص
(٣٤)
الثالث) في الاحكام و فيه مسائل
٨٣ ص
(٣٥)
الاولى لو شهد واحد بشربها و أخر بقيئها
٨٣ ص
(٣٦)
الثانية من شربها مستحلا استتيب
٨٣ ص
(٣٧)
الثالثة من باع الخمر مستحلا استتيب
٨٤ ص
(٣٨)
الرابعة لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد
٨٥ ص
(٣٩)
الفصل الخامس في حد السرقة و هو يعتمد فصولا
٨٦ ص
(٤٠)
الأول في السارق
٩٠ ص
(٤١)
الثاني في المسروق
٩٦ ص
(٤٢)
الثالث يثبت الموجب بالإقرار مرتين، أو بشهادة عدلين
١٠٨ ص
(٤٣)
الرابع في الحد
١١٠ ص
(٤٤)
الخامس في اللواحق، و فيه مسائل
١١٧ ص
(٤٥)
الأولى إذا سرق اثنان نصابا
١١٧ ص
(٤٦)
الثانية لو قامت الحجة بالسرقة
١١٩ ص
(٤٧)
الثالثة قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه
١١٩ ص
(٤٨)
الفصل السادس في المحارب
١٢٢ ص
(٤٩)
الفصل السابع في إتيان البهائم، و وطء الأموات و ما يتبعه
١٢٨ ص
(٥٠)
كتاب القصاص و هو اما في النفس و اما في الطرف
١٣٣ ص
(٥١)
القسم الأول في قصاص النفس
١٣٥ ص
(٥٢)
مسائل من الاشتراك
١٥٢ ص
(٥٣)
الاولى لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم
١٥٢ ص
(٥٤)
الثانية يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس
١٥٢ ص
(٥٥)
الثالثة لو اشتركت في قتله امرأتان، قتلتا، و لا رد
١٥٣ ص
(٥٦)
الرابعة لو اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا
١٥٤ ص
(٥٧)
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص و هي خمسة
١٥٧ ص
(٥٨)
الشرط الأول الحرية
١٥٧ ص
(٥٩)
مسائل
١٦٩ ص
(٦٠)
الاولى لو قتل حر حرين
١٦٩ ص
(٦١)
الثانية لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للأول و يسراه الثاني
١٧٢ ص
(٦٢)
الثالثة إذا قتل العبد حرا عمدا، فأعتقه مولاه
١٧٤ ص
(٦٣)
الشرط الثاني الدين
١٧٧ ص
(٦٤)
الشرط الثالث ان لا يكون القاتل أبا
١٨٩ ص
(٦٥)
الشرط الرابع كمال العقل
١٩٠ ص
(٦٦)
الشرط الخامس ان يكون المقتول محقون الدم
١٩٨ ص
(٦٧)
القول فيما يثبت به و هو الإقرار، أو البينة، أو القسامة
١٩٨ ص
(٦٨)
أما الإقرار
١٩٩ ص
(٦٩)
أما البينة
٢٠٢ ص
(٧٠)
مسائل
٢٠٩ ص
(٧١)
الأولى يحبس المتهم بالدم ستة أيام
٢٠٩ ص
(٧٢)
الثانية لو قتل و ادعى انه وجد المقتول مع امرأته، قتل به
٢١١ ص
(٧٣)
الثالثة خطأ الحاكم في القتل و الجرح على بيت المال
٢١١ ص
(٧٤)
اما القسامة
٢١٤ ص
(٧٥)
القول في كيفية الاستيفاء
٢٢١ ص
(٧٦)
هنا مسائل
٢٢٣ ص
(٧٧)
الاولى لو اختار بعض الأولياء الدية
٢٢٣ ص
(٧٨)
الثانية لو فر القاتل حتى مات
٢٢٤ ص
(٧٩)
الثالثة لو قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم
٢٢٤ ص
(٨٠)
الرابعة إذا ضرب الولي، الجاني
٢٢٦ ص
(٨١)
القسم الثاني في قصاص الطرف
٢٢٩ ص
(٨٢)
كتاب الديات و النظر في أمور أربعة
٢٣٧ ص
(٨٣)
النظر الأول في أقسام القتل و مقادير الديات
٢٣٩ ص
(٨٤)
اقسامه ثلاثة
٢٣٩ ص
(٨٥)
فالعمد
٢٣٩ ص
(٨٦)
الشبيه بالعمد
٢٣٩ ص
(٨٧)
الخطأ المحض
٢٣٩ ص
(٨٨)
النظر الثاني في موجبات الضمان و البحث اما في المباشرة، أو التسبيب، أو تزاحم الموجبات
٢٦٠ ص
(٨٩)
البحث الأول في المباشرة
٢٦٠ ص
(٩٠)
من اللواحق مسائل
٢٧٤ ص
(٩١)
الاولى من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع اليه
٢٧٤ ص
(٩٢)
الثانية إذا عادت الظئر بالطفل، فأنكره أهله
٢٧٨ ص
(٩٣)
الثالثة لو دخل لص فجمع متاعا و وطئ صاحبة المنزل قهرا
٢٧٨ ص
(٩٤)
الرابعة) لو شرب أربعة فسكروا فوجد جريحان و قتيلان
٢٨٢ ص
(٩٥)
البحث الثاني في التسبيب
٢٨٧ ص
(٩٦)
البحث الثالث في تزاحم الموجبات
٢٩٣ ص
(٩٧)
النظر الثالث في الجناية على الأطراف و مقاصده ثلاثة
٢٩٨ ص
(٩٨)
المقصد الأول في دية الأعضاء
٢٩٨ ص
(٩٩)
مسائل
٣٤٩ ص
(١٠٠)
الأولى دية كسر الضلع خمسة و عشرون دينارا
٣٤٩ ص
(١٠١)
الثانية لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه
٣٤٩ ص
(١٠٢)
الثالثة في كسر عظم من عضو خمس ديته
٣٥٠ ص
(١٠٣)
الرابعة في الترقوة إذا كسرت فجبرت
٣٥٢ ص
(١٠٤)
الخامسة ان من داس على بطن إنسان حتى أحدث، ديس بطنه
٣٥٢ ص
(١٠٥)
السادسة من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها
٣٥٤ ص
(١٠٦)
المقصد الثاني في الجناية على المنافع
٣٥٤ ص
(١٠٧)
المقصد الثالث في الشجاج و الجراح
٣٥٩ ص
(١٠٨)
مسائل
٣٦٤ ص
(١٠٩)
الأولى دية النافذة في الأنف ثلث ديته
٣٦٤ ص
(١١٠)
الثانية في شق الشفتين حتى تبدوا الأسنان
٣٦٤ ص
(١١١)
الثالثة إذا أنفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل
٣٦٤ ص
(١١٢)
الرابعة في احمرار الوجه دينار و نصف
٣٦٥ ص
(١١٣)
الخامسة كل عضو له دية مقدرة
٣٦٧ ص
(١١٤)
السادسة دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء
٣٦٧ ص
(١١٥)
السابعة كل ما فيه من الرجل ديته، ففيه من المرأة ديتها
٣٦٧ ص
(١١٦)
الثامنة من لا ولي له فالإمام ولي دمه
٣٦٧ ص
(١١٧)
النظر الرابع في اللواحق، و هي أربعة
٣٦٩ ص
(١١٨)
الأول دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم
٣٦٩ ص
(١١٩)
الثاني في الجناية على الحيوان
٣٩٠ ص
(١٢٠)
مسائل
٤٠٠ ص
(١٢١)
الأولى قيل قضى علي عليه السلام في البعير بين أربعة
٤٠٠ ص
(١٢٢)
الثانية في جنين البهيمة عشر قيمتها
٤٠١ ص
(١٢٣)
الثالثة روى السكوني عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه علي عليه السلام
٤٠٣ ص
(١٢٤)
الثالث في كفارة القتل
٤٠٥ ص
(١٢٥)
الرابع في العاقلة
٤٠٥ ص
(١٢٦)
اما اللواحق فمسائل
٤٢٢ ص
(١٢٧)
الاولى لو قتل الأب ولده عمدا
٤٢٢ ص
(١٢٨)
الثانية لا تعقل العاقلة عمدا، و لا إقرارا، و لا صلحا
٤٢٣ ص
(١٢٩)
الثالثة لا تعقل العاقلة بهيمة، و لا إتلاف مال
٤٢٣ ص
(١٣٠)
خاتمة
٤٢٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص

المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٢٦ - الرابعة إذا ضرب الولي، الجاني

[الرابعة إذا ضرب الولي، الجاني]

(الرابعة) إذا ضرب الولي، الجاني، و تركه ظنا انه مات فبرأ، ففي رواية: يقتص من الولي، ثمَّ يقتله الولي، أو يتتاركان، و الراوي أبان بن عثمان و فيه ضعف، مع إرسال الرواية. (١)


(ج) ما رواه احمد بن محمّد بن أبي نصر عن الباقر عليه السّلام في رجل قتل رجلا عمدا فلم يقدر عليه حتى مات، قال: ان كان له مال و الّا أخذ من الأقرب فالأقرب [١].

(د) ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا متعمدا، ثمَّ هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال: ان كان له مال، أخذت الدية من ماله، و الّا فمن الأقرب فالأقرب فإنه لا يطل دم امرء مسلم [٢].

(ه‌-) أنه أخلّ بدفع الواجب عليه حتى تعذر عليه البدل، فاذا مات وجب ان يؤخذ من تركته، فان لم يكن له تركة أخذ من عاقلته الذين يرثون الدية، لأنهم يأخذون ديته مع العفو على المال لو تعذر الاستيفاء بالقصاص، فكانت ديته عليهم كما في الخطأ.

(و) انهم يضمنون دية الخطأ و لم يبطلها الشارع، حراسة للنفوس، و حفظا لها، و زجرا عن القتل خطأ، فالعمد أولى بالحراسة و الزجر بحسبه، و المعاقبة عليه، و أخذ العوض فيه.

قال طاب ثراه: إذا ضرب الولي، الجاني، فتركه ظنا انه مات فبرأ، ففي رواية:

يقتص من الولي، ثمَّ يقتله الولي، أو يتشاركان، و الراوي أبان بن عثمان، و فيه ضعف، مع إرسال الرواية.


[١] التهذيب: ج ١٠ [١٢] باب البينات على القتل ص ١٧٠ الحديث ١٢.

[٢] التهذيب: ج ١٠ [١٢] باب البينات على القتل ص ١٧٠ الحديث ١١ و فيه: لا يبطل.