المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٢٩ - المقصد الأول في دية الأعضاء
..........
و قال الباقر عليه السّلام: و ما كان من شلل فهو على الثلث [١].
و لرواية العرزمي عن أبيه، عن جعفر، عن أبيه عليهما السّلام: في السن السوداء ثلث ديتها [٢].
(ج) ربع دية السن قاله في النهاية [٣] و تبعه القاضي في الكامل [٤].
و مستنده رواية عجلان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: في دية السن السوداء ربع دية السن [٥].
و في طريقها: درست بن أبي منصور، و هو واقفي، و ابن بكير و ابن فضال، و هما فطحيان.
و يلزم على هذا نقصان ديتها عن إتلافها بالجناية دفعة، فيلزم ان تكون جناية واحدة في محل واحد أزيد من جنايتين، و هو مستبعد.
و يمكن ان يجاب عنه: بأنه ربما كان النقص عند تفرق الجناية عليها مكان حصول الانتفاع بها و هي سوداء، بخلاف إسقاطها بالجناية دفعة، فإنه إتلاف لمنفعتها جملة، فجاز ان يكون النقص عوضا عن زمان الانتفاع بهذين الجنايتين.
الثاني ان يجني عليها و هي مصدوعة، و في ديتها ثلاثة أقوال.
(أ) الحكومة، ذهب اليه الشيخ في المبسوط [٦] و هو ظاهر المصنف، حيث
[١] الكافي ج ٧ باب الخلقة التي تقسم عليها الدية. ص ٣٣٠ قطعة من حديث ٢.
[٢] التهذيب ج ١٠ [٢٣] باب دية عين الأعور و لسان الأخرس. ص ٢٧٥ الحديث ١٩.
[٣] النهاية باب ديات الأعضاء و الجوارح ص ٧٦٧ س ٢٠ قال: و في السن الأسود ربع دية الصحيحة.
[٤] المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٣ س ٣٩ قال: و لابن البراج قولان، ففي الكامل كقول الشيخ في النهاية.
[٥] التهذيب ج ١٠ [٢٢] باب ديات الأعضاء و الجوارح ص ٢٦١ الحديث ٦٤.
[٦] المبسوط ج ٧ دية الأسنان، ص ١٣٨ س ١٣ قال: فان كان سن صغير لم يسقط بعد و هو سن اللبن الى قوله: و قال اخرون: فيه حكومة و هو الأقوى.