المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٤٦ - المقصد الأول في دية الأعضاء
و في أدرة الخصيتين أربعمائة دينار، فان فحج فلم يقدر على المشي، فثمانمائة دينار. (١)
و في الشفرتين الدية، و في كل واحدة نصف الدية. و في الإفضاء الدية، و هو ان يصير المسلكين واحدا. و قيل: ان يخرق الحاجز بين مخرج البول و مخرج الحيض، و يسقط ذلك عن الزوج لو وطئها بعد البلوغ، (٢) اما لو كان قبله ضمن الدية مع المهر و لزمه الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما
و أهل البيت اعرف، فيجب المصير الى قولهم [١].
قال طاب ثراه: و في أدرة الخصيتين أربعمائة دينار، فان فحج [٢] فلم يقدر على المشي، فثمانمائة دينار.
أقول: قال صاحب الصحاح: الأدرة نفخة في الخصية [٣]، و الأدرة بضم الهمزة. و معناه: ان يصيّر الجاني بالجناية فيهما، أو في أحدهما نفخة، و يسمى في العرف القروة.
قال طاب ثراه: و في الإفضاء الدية، و هو ان يصير المسلكين واحدا. و قيل: ان يخرق الحاجز بين مخرج البول و مخرج الحيض و يسقط ذلك عن الزوج لو وطئها بعد البلوغ.
أقول: قال الشيخ في المبسوط: الإفضاء أن يجعل مدخل الذكر، و هو مخرج المني
[١] من قوله: (و أنكره الأطباء) إلى هنا من كلام الشهيد قدّس سرّه نقله في غاية المراد.
[٢] فحج بفتح الفاء فالحاء المهملة، فالجيم، أي تباعدت رجلاه أعقابا مع تقارب صدور قدميه (من شرح اللمعة ج ١٠ ص ٢٣٨).
[٣] الأدرة نفخة في الخصية، يقال: رجل أدر بين الأدرة (الصحاح للجوهري ج ٢ ص ٥٧٧ لغة أدر).