المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٣٢ - المقصد الأول في دية الأعضاء
..........
اليه المصنف [١].
ثانيهما: التفصيل، و هو ان ينتظر به، فان لم يعد كان فيه القصاص، أو الدية، و ان عاد كان فيه الأرش، و هو تفاوت ما بين كونه مقلوع السن و سليما هذه المدة، و يؤخذ من الدية بنسبة التفاوت، ذهب اليه الشيخ في النهاية [٢] و الخلاف [٣] و تبعه القاضي فيء الكامل [٤] و اختاره ابن إدريس [٥] و المصنف [٦] و العلّامة في القواعد [٧] و الإرشاد [٨].
و احتجوا بما رواه الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، و علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السّلام، انه قال: في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثمَّ تنبت، قال: ليس عليه قصاص و عليه الأرش [٩] و التفصيل قاطع للشركة.
[١] لاحظ عبارة النافع.
[٢] النهاية باب ديات الأعضاء و الجوارح ص ٧٦٨ س ٢ قال: و من ضرب سن صبي بشيء فسقط انتظر به إلخ.
[٣] كتاب الخلاف، كتاب الديات مسألة ٣٩ قال: إذا كسر سن صبي قبل أن تسقط الى قوله: كان على الجاني حكومة.
[٤] المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٤ س ٧ قال: و قال ابن البراج في الكامل كقول الشيخ في النهاية.
[٥] السرائر في ديات الجوارح ص ٤٣٢ س ١٨ قال: و من ضرب سن صبي فسقط انتظر به الى قوله:
و كان فيها الأرش.
[٦] لاحظ عبارة النافع حيث يقول: و يتربص بسن الصبي إلخ.
[٧] القواعد ج ٢، المطلب السابع في الأسنان ص ٣٢٧ س ٦ قال: و لو قلع سن الصغير انتظر به سنة إلخ.
[٨] الإرشاد ج ٢ في دية الأطراف ص ٢٣٩ س ١ قال: فان نبت سن الصغير فالأرش، و الا فالدية.
[٩] التهذيب ج ١٠ [٢٢] باب ديات الأعضاء و الجوارح ص ٢٦٠ الحديث ٥٨.