المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣١٠ - المقصد الأول في دية الأعضاء
..........
الشيخ في الكتب الثلاثة [١] [٢] [٣] و بنحوه قال الصدوق [٤] و التقي [٥] و ابن حمزة [٦] و أبو علي [٧] و اختاره المصنف [٨] و العلّامة [٩].
و قال المفيد: و من كانت عينه ذاهبة و هي قائمة غير مخسوفة، فلطمه إنسان فانخسفت بذلك، أو كانت مفتوحة فانطبقت، أو كان سوادها باقيا فذهب، فعليه ربع دية العين الصحيحة لذهابه بجمالها [١٠] و تبعه سلار [١١].
احتج الشيخ بما رواه بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السّلام قال: في لسان الأخرس و عين الاعمى و ذكر الخصى و أنثييه ثلث الدية [١٢]
[١] النهاية، باب ديات الأعضاء و الجوارح ص ٧٦٦ س ٢ قال: و في العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة.
[٢] المبسوط ج ٧ كتاب الديات ص ١٥٢ س ١٩ قال: كل عضو فيه مقدر الى قوله: كالعين القائمة، و هي التي في صورة البصيرة إلى قوله: و عندنا يجب في جميع ذلك ثلث دية العضو.
[٣] كتاب الخلاف، كتاب الديات، مسألة ٧١ قال: العين القائمة إلى قوله: كل هذا و ما في معناه يجب فيه ثلث دية صحيحة.
[٤] لم نعثر عليه.
[٥] الكافي، الديات ص ٣٩٦ س ١٨ قال: و في خسف العين الواقفة العمياء ثلث ديتها.
[٦] الوسيلة في أحكام الشجاج و الجراح ص ٤٤٦ س ١٨ قال: و دية العمياء قائمة إذا قلعها، أو خسف بها ثلث دية الصحيحة.
[٧] المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥١ س ٢٤ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية:
و نحوه قال الصدوق في المقنع و ابن الجنيد الى ان قال: و الأولى عندي: ان في القلع و الخسف ثلث ديتها.
[٨] المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥١ س ٢٤ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية:
و نحوه قال الصدوق في المقنع و ابن الجنيد الى ان قال: و الأولى عندي: ان في القلع و الخسف ثلث ديتها.
[٩] لاحظ عبارة النافع حيث يقول: أشهر هما ثلث الدية.
[١٠] المقنعة باب دية عين الأعور ص ١١٩ س ٣٣ قال: و من كانت عينه ذاهبة.
[١١] المراسم ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس ص ٢٤٤ س ٩ قال: و اما من لا يبصر شيئا الى قوله: ففيها ربع دية العينين الصحيحتين.
[١٢] الكافي ج ٧ باب دية عين الاعمى و يد الأشل و لسان الأخرس و عين الأعور ص ٣١٨ الحديث ٦.