المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٥ - النظر الثاني في الحد
..........
و به قال التقي [١] و القاضي [٢] و سلار [٣] و ابن حمزة [٤] و الكيدري [٥] و ابن زهرة [٦] و اختاره المصنف [٧] و العلّامة [٨] و هو ظاهر أبي علي [٩].
(ج) يقتل في الخامسة بعد جلده اربع مرات، قاله الشيخ في الخلاف [١٠] و هو غريب.
احتج الأولون: بما رواه يونس عن الكاظم قال: أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة [١١] و هذا منهم.
و أجاب الشيخ: بأنه مخصوص بما عدى الزنا من شرب الخمر و غيره على ما بينه [١٢].
[١] الكافي: في حد الزنا ص ٤٠٧ س ١٩ قال: و إذا جلد الحر أو الحرة في الزنا ثلاث مرات، قتل في الرابعة.
[٢] المهذب: ج ٢ باب الزنا و أقسام الزنا ص ٥٢٠ س ١٢ قال: ثمَّ زنى رابعة كان عليه القتل.
[٣] المراسم: كتاب الحدود و الآداب ص ٢٥١ س ١٠ قال: و يقتل غير المحصن إذا أعاد، في الرابعة.
[٤] الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنا ص ٤١١ س ٧ قال: فان جلد بعد كل مرة قتل في الرابعة.
[٥] لم أقف عليه مع الفحص.
[٦] الغنية (في الجوامع الفقهية) ص ٦٢٢ فصل في الزنا (في الهامش) قال: و كذا (اي يجب عليه القتل) المعاودة للزنا بعد الجلد ثلاث مرات.
[٧] لاحظ عبارة النافع.
[٨] المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٦ س ١٣ قال: و المعتمد ما قاله الشيخان، و قال قبل ذلك بأسطر: و هو (أي القتل في الرابعة) الظاهر من كلام ابن الجنيد.
[٩] المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٦ س ١٣ قال: و المعتمد ما قاله الشيخان، و قال قبل ذلك بأسطر: و هو (أي القتل في الرابعة) الظاهر من كلام ابن الجنيد.
[١٠] الخلاف: كتاب الحدود، مسألة ٥٥ قال: إذا جلد الزاني الحر البكر اربع مرات قتل في الخامسة.
[١١] الكافي: ج ٧ باب في ان صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ص ١٩١ الحديث ٢.
[١٢] التهذيب: ج ١٠ في حدود الزنا ص ٣٧ ذيل حديث ١٣٠ قال: لأن هذا الخبر محمول على من عدا الزنى من شراب الخمور.