المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٧١ - الأول دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم
..........
له السمع و البصر، فإنّ عليها ديته تسلمها إلى أبيه، قال: و ان كان جنينا علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين دينارا، أو غرة تسلمها إلى أبيه، قلت: فهي لا ترث من ولدها ديته؟ قال: لا، لأنها قتلته [١].
تنبيهان (الأول) لا فرق في الجنين بين الذكر و الأنثى قاله الشيخ في الخلاف [٢] و به قال ابن حمزة [٣] و ابن إدريس [٤] و اختاره العلّامة [٥] لعموم الأحاديث المطلقة لوجوب المائة في الجنين من غير تفصيل و فرّق في المبسوط، فأوجب في الذكر عشر ديته، و في الأنثى عشر ديتها [٦].
(الثاني) المراد بالغرة عبد أو امة، و في بعض الروايات وصيف أو وصيفة [٧] و في بعضها رقبة [٨].
[١] التهذيب ج ١٠ [٢٥] باب الحوامل و الحمول ص ٢٨٧ الحديث ١٥.
[٢] كتاب الخلاف كتاب الديات مسألة ١٢٤ قال: دية الجنين مائة دينار سواء كان ذكرا أو أنثى.
[٣] الوسيلة فصل في بيان دية الجنين ص ٤٥٦ س ١٦ قال: و ان قتل حرة مسلمة حاملا الى قوله:
و كان ذكرا لزمته دية حر دية حرة إلخ.
[٤] السرائر باب دية الجنين ص ٤٣٩ س ٢٣ قال: اما أصحابنا الإمامية ما خالف احد منهم في ان دية الجنين مائة دينار و لم يفصلوا.
[٥] المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦١ س ٣١ قال بعد نقل قول الخلاف و السرائر: و هو الوجه لعموم إطلاق الأحاديث.
[٦] المبسوط ج ٧ في دية الجنين ص ١٩٤ س ١٨ قال: فان كان ذكرا فعشر ديته لو كان حيا و ان كان أنثى فعشر ديتها لو كانت حيا.
[٧] التهذيب ج ١٠ [٢٥] باب الحوامل و الحمول ص ٢٨٦ الحديث ١٤.
[٨] التهذيب ج ١٠ [٢٥] باب الحوامل و الحمول ص ٢٨٦ الحديث ١٣.