المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٥٠ - الثالثة في كسر عظم من عضو خمس ديته
[الثالثة في كسر عظم من عضو خمس ديته]
(الثالثة) قال الشيخان: في كسر عظم من عضو خمس ديته، فان جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره، (١) و في موضحته، ربع دية كسره. و في رضه ثلث دية العضو، فان برء على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه. و في فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته، فان جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه.
المؤمنين في الرجل يضرب عجانه فلا يستمسك غائطه و لا بوله؟ ان في ذلك كله الدية كاملة [١].
قال طاب ثراه: قال الشيخان: في كسر عظم من عضو خمس دية، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره، الى أخر البحث.
أقول: في هذا البحث ثلاث مسائل:
(أ) الكسر: و في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو، فان كان الذراع أو المرفق مثلا، فمائة دينار و ان كان من إصبع فعشرون، و رؤوس أنملة ستة دنانير و ثلثان، فان جبر على عيب فكذلك، و على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره، ثمانون، أو عشرون، أو خمسة و ثلث قاله الشيخان [٢] [٣] و جزم به المصنف في الشرائع [٤] و كذا العلّامة في كتبه [٥] و لا أعلمه إلا إجماعا، و ذكره للشيخين تفخيم
[١] الكافي ج ٧ باب ما يجب فيه الدية كاملة من الجراحات. ص ٣١٣ الحديث ١٢.
[٢] النهاية باب القصاص و ديات الشجاج ص ٧٧٦ س ٩ قال: و في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو إلخ.
[٣] المقنعة باب ديات الشجاج و كسر العظام ص ١٢١ س ١١ قال: و في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو إلخ.
[٤] الشرائع في الجناية على الأطراف، مسائل (الثالثة) قال: في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو، فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره إلخ.
[٥] التحرير ج ٢، احكام ديات الأطراف ص ٢٧٥ في الهامش قال: (كط) في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك، و في القواعد ج ٢ ص ٣٢٩ س ٢ قال: فائدة، في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو إلخ.