المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٧٢ - الأول دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم
..........
قال العلّامة في القواعد: عبدا أو امة، و لا يكون معيبا، و لا شيخا كبيرا، و لا له أقل من سبع سنين [١] و قال أبو علي: قيمتها خمسون دينارا [٢] و قال الحسن: أربعون دينارا [٣].
احتج أبو علي بصحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام قلت: الغرة تكون بمائة دينار و تكون بعشرة دنانير؟ فقال: بخمسين [٤].
احتج الحسن برواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام قال: انّ الغرة تزيد و تنقص، لكن قيمتها له أربعون دينارا [٥].
هذا عند الفقهاء.
و اما عند أهل اللغة فنقول:
قال في الصحاح: الغرة العبد أو الأمة [٦] و مثله قال أبو عبيدة [٧] و قال أبو سعيد الضرير: الغرة عند العرب: أنفس شيء تملك [٨] و قال أبو عمرو بن العلاء:
لا يكون إلّا الأبيض من الرقيق [٩] و قال صاحب الغريبين: قال الفقهاء: الغرة
[١] القواعد ج ٢ في دية الجنين ص ٣٣٦ س ١٠ قال: و لو لم تتم خلقته قيل: فيه غرة الى قوله: و لا شيخا كبيرا.
[٢] المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦١ س ١٥ قال: و قال ابن الجنيد: و إذا القى الجنين ميتا الى قوله: و قدر قيمة الغرة نصف عشر الدية، ثمَّ قال: و قال ابن أبي عقيل: دية الجنين عند آل الرسول عليهم السلام الى قوله: أربعون دينارا أو غرة عبد أو امة بقيمة ذلك.
[٣] المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦١ س ١٥ قال: و قال ابن الجنيد: و إذا القى الجنين ميتا الى قوله: و قدر قيمة الغرة نصف عشر الدية، ثمَّ قال: و قال ابن أبي عقيل: دية الجنين عند آل الرسول عليهم السلام الى قوله: أربعون دينارا أو غرة عبد أو امة بقيمة ذلك.
[٤] التهذيب ج ١٠ [٢٥] باب الحوامل و الحمول، ص ٢٨٧ الحديث ١٦.
[٥] التهذيب ج ١٠ [٢٥] باب الحوامل و الحمول، ص ٢٨٧ الحديث ١٧.
[٦] الصحاح ج ٢ ص ٧٦٨ قال: و الغرة العبد أو الأمة، و في الحديث: قضى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه (و آله) و سلّم الى قوله: كأنه عبّر عن الجسم كله الغرة.
[٧] لم أعثر عليه.
[٨] لسان العرب ج ٥ ص ١٩ س ٤ قال: قال أبو سعيد الغرة عند العرب إلخ و كذا قال في مجمع البحرين في لغة غرر، ثمَّ قال في س ١٨ و روى عن أبي عمرو بن العلاء: الغرة عبد أبيض أو امة بيضاء.
[٩] لسان العرب ج ٥ ص ١٩ س ٤ قال: قال أبو سعيد الغرة عند العرب إلخ و كذا قال في مجمع البحرين في لغة غرر، ثمَّ قال في س ١٨ و روى عن أبي عمرو بن العلاء: الغرة عبد أبيض أو امة بيضاء.