المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٨٢ - الأول دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم
و هو غلط لأنه لا اشكال مع النقل. (١)
أقول: القائل بذلك ابن إدريس، قال: الاولى استعمال القرعة في ذلك هل هو ذكر أو أنثى، لأنّ القرعة مجمع عليها في كل مشكل، و هذا من ذلك [١].
و نصف الديتين مذهب الشيخين [٢] [٣] و سلّار [٤] و ابن حمزة [٥] و القاضي [٦] و ابي علي [٧].
و قال التقي: و ان مات الجنين المعلوم كماله و حياته من الضرب في بطنها فنصف ديته [٨].
و اختار المصنف [٩] و العلّامة [١٠] مذهب الشيخين.
احتجوا بتطابق الرواية و تظافرها بذلك.
فمنها صحيحة عبد اللّٰه بن سنان [١١].
و منها صحيحة يونس المتضمنة لكون ذلك في قضاء علي عليه السّلام [١٢].
[١] السرائر باب دية الجنين ص ٤٣٩ س ٣٠.
[٢] المقنعة باب الحوامل و الحمول ص ١٢٠ س ٧٦ قال: و دية ولدها بحساب دية الرجال و النساء نصفين.
[٣] النهاية باب دية الجنين، ص ٧٧٨ س ١٧ قال: و في ولدها بنصف دية الرجل و نصف دية المرأة.
[٤] المراسم ذكر ضمان النفوس ص ٢٤٢ س ٥ قال: فإن مات في جوفها و لم يعلم ما هو فديته عليها نصفين.
[٥] الوسيلة في بيان دية الجنين و الميت ص ٤٦٥ س ١٧ قال: و نصف دية حر و نصف دية حرة من جهة الولد.
[٦] المهذب ج ٢ باب دية الجنين ص ٥١٠ س ٥ قال: و في ولدها نصف دية و نصف دية امرأة.
[٧] المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦٢ س ٢٣ قال بعد نقل قول المشهور: و هو أيضا قول ابن الجنيد.
[٨] الكافي، الديات ص ٣٩٣ س ٦ قال: فان مات الجنين الى قوله: فنصف ديته.
[٩] لاحظ عبارة النافع حيث يقول: و نصف الديتين على الجنين ان جهل حاله.
[١٠] المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦٢ س ٢٦ قال بعد نقل قول المشهور: لنا انه (أي التنصيف) قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام.
[١١] عوالي اللئالي ج ٣ ص ٦٥٣ الحديث ١٢٥ و نقله في المختلف ج ٢ ص ٢٦٢ س ٢٩.
[١٢] التهذيب ج ١٠ [٢٥] باب الحوامل و الحمول ص ٢٥٨ قطعة من حديث ٩.