المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٩٩ - المقصد الأول في دية الأعضاء
..........
و به قال الشيخ في النهاية [١] و التقي [٢] و القاضي [٣] و ابن حمزة [٤] و أبو علي [٥] و ابن إدريس [٦] و رواه ابن بابويه في كتابه [٧] و اختاره المصنف [٨] و العلّامة في الإرشاد [٩] و القواعد [١٠] و التحرير [١١].
و ظاهره في المختلف التوقف، حيث قال عقيب حكايته رواية سليمان بن خالد [١٢]: و هذه الرواية عندي حسنة يتعين العمل بها، و لأنه واحد في الإنسان
[١] النهاية: باب ديات الأعضاء و الجوارح ص ٧٦٤ س ١١ قال: من قلب على رأس إنسان ماء حارا الى قوله: كان عليه الدية كاملة.
[٢] الكافي، الديات ص ٣٩٦ س ٩ قال: و في ذهاب شعر الرأس أو اللحية إذا لم ينبت الدية كاملة.
[٣] المهذب: ج ٢، فاما الأطراف ص ٤٧٦ س ٩ قال: و إذا ذهب شعر الرأس فلم يعد كان فيه الدية كاملة و كذلك شعر اللحية.
[٤] الوسيلة: في بيان احكام الشجاج و الجراح ص ٤٤٢ س ٦ قال: و تلزم دية النفس كاملة إلى قوله:
و شعر رأس الرجل و المرأة.
[٥] المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٤٩ س ٢٣ قال: و قال ابن الجنيد: و اللحية إذا حلقت و لم تنبت، ففيها الدية إلخ و سوق الكلام ان لا فرق بين الرأس و اللحية.
[٦] السرائر باب ديات الأعضاء ص ٤٣٠ س ١٦ قال: في ذهاب شعر الرأس الدية.
[٧] من لا يحضره الفقيه ج ٤ [٤١] باب ما يجب فيمن صب على رأسه ماء حار فذهب شعره ص ١١١ الحديث ١ و ٢.
[٨] لاحظ عبارة النافع حيث قال: و في شعر الرأس الدية.
[٩] الإرشاد ج ٢ في دية الأطراف ص ٢٣٦ س ١٠ قال: و في شعر الرأس أو اللحية، الدية.
[١٠] القواعد ج ٢ في دية الأطراف، ص ٣٢٣ س ٢٣ قال: و في شعر الرأس الدية، إلى قوله: و في شعر اللحية الدية.
[١١] التحرير ج ٢، احكام ديات الأعضاء ص ٢٧١ س ٣ في الهامش قال: (د) في شعر الرأس إذا لم ينبت الدية كاملة.
[١٢] سيجيء عن قريب.