المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٦٢ - أما القيادة
و يستوي فيه الحر و العبد، و المسلم و الكافر، و ينفى بأول مرة. و قال المفيد: في الثانية، و الأول مروي، و لا نفي على المرأة و لا جز.
المتأخرون [١].
(الثالثة) النفي: و في موجبه قولان:
فالشيخ المرة الاولى [٢]، و هو الأشهر و الأنسب بعموم الخبر، و تبعه القاضي [٣] و ابن إدريس [٤] و اختاره العلّامة [٥].
و المفيد: المرة الثانية [٦] و تبعه التقي [٧] و سلار [٨].
و أصل الفتوى ما رواه عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة و سبعين سوطا، و ينفى عن المصر الذي هو فيه [٩].
[١] لاحظ الكافي: ص ٤١٠ س ١١ قال: و يحلق رأس الرجل و يشهر في المصر. و الوسيلة: ص ٤١٤ س ١٩ قال: حلق الرأس و الإشهار في البلد. و المهذب: ج ٢ ص ٥٣٣ س ١٠ قال: و يحلق رأسه و يشهر في البلد، و ينفى منه الى بلد آخر الى غير ذلك.
[٢] تقدما آنفا.
[٣] تقدما آنفا.
[٤] السرائر: باب الحد في الجامع بين النساء و الرجال ص ٤٥١ س ٣٦ قال: و يحلق رأسه و يشهر في البلد و ينفى عنه الى غيره من الأنصار.
[٥] المختلف: ج ٢ في اللواحق و السحق ص ٢١٥ س ١٤ قال: و المشهور الأول، أي قول الشيخ في النهاية.
[٦] المقنعة: باب الحد في القيادة ص ١٢٦ س ٨ قال: فان عاد، جلد كما جلد أول مرة، و نفي عن المصر الذي هو فيه الى غيره.
[٧] الكافي: فصل في القيادة وحدها ص ٤١٠ س ١٤ قال: فان عاد ثانية جلد و نفي عن المصر.
[٨] المراسم: ذكر ما هو دون الثمانين، و هو حد القيادة ص ٢٥٧ س ١٣ قال: فان عادوا نفوا عن المصر بعد فعل ما اسحقوه.
[٩] التهذيب: ج ١٠ [٥] باب الحد في القيادة ص ٦٤ قطعة من حديث ١.