المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٢٢ - الفصل السادس في المحارب
[الفصل السادس في المحارب]
الفصل السادس في المحارب و هو كل من جرّد سلاحا في بر أو بحر، ليلا أو نهارا لإخافة السّابلة و ان لم يكن من أهلها على الأشبه (١) و يثبت ذلك بالإقرار و لو مرة، أو
و أسقطها العلّامة، لكون سهل بن زياد في طريقها [١] [٢].
و استند إلى أصالة البراءة.
الفصل السادس (في المحارب) قال طاب ثراه: و هو كل من جرّد سلاحا في بر أو بحر، ليلا أو نهارا لإخافة السابلة، و ان لم يكن من أهلها على الأشبه.
أقول: قال الشيخ في النهاية: المحارب هو الذي يجرّد السلاح و يكون من أهل الريبة [٣] و قال المفيد: و أهل الدعارة [٤] إذا جردوا السلاح، ثمَّ ذكر احكام المحارب [٥]
[١] سند الحديث كما في التهذيب (سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السّلام).
[٢] المختلف: ج ٢ في حد السرقة ص ٢٢٠ س ٣٦ بعد نقل الحديث: و الجواب: في الطريق سهل بن زياد و فيه ضعف، فيبقى المستند أصالة البراءة.
[٣] النهاية باب حد المحارب. ص ٧٢٠ س ٣ قال: المحارب هو الذي يجرّد السلاح و يكون من أهل الريبة.
[٤] الدّعر بالتحريك الفساد و الشر، و مثله الدعارة، و رجل داعر أي خبيث مفسد (مجمع البحرين لغة دعر) و قال في لغة (زعر) و منه الحديث: أخالط الرجل و أرى منه زعارة، أي شواسة خلق و شكاسة
[٥] المقنعة، باب الحد في السرق ص ١٢٩ س ٢ قال: و أهل الزعارة إذا جردوا السلاح في دار الإسلام كان الامام مخيرا.