المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٥ - أما اللواط
..........
(الثالث) القتل على المفعول مطلقا، قاله الصدوق في المقنع [١].
(الرابع) الرجم مع الإحصان و الجلد مع عدمه، فاعلا أو مفعولا قاله الشيخ في النهاية [٢] و تبعه القاضي [٣] و ابن حمزة [٤].
احتج الصدوقان: بما رواه حذيفة بن منصور عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن اللواط؟ فقال: ما بين الفخذين، قال: و سألته عن الذي يوقب؟ فقال:
ذلك الكفر بما انزل على نبيه صلّى اللّه عليه و آله [٥].
احتج المفيد و متابعوه: بأصالة براءة الذمة.
و بما رواه سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل، فقال: ان كان دون الثقب فالحدّ، و ان كان ثقب أقيم قائما و ضرب بالسيف [٦].
احتج الصدوق بما رواه حماد بن عثمان قال: قلت للصادق عليه السلام رجل اتى رجلا، قال عليه السلام: ان كان محصنا القتل، و ان لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال: قلت: فما على المؤتى؟ قال: عليه القتل على كل حال، محصنا كان أو غير
[١] المقنع: باب الزنا و اللواط ص ١٤٤ س ٩ قال: و اعلم ان اللواط هو ما بين الفخذين، فاما الدبر فهو الكفر باللّه العظيم.
[٢] النهاية: باب الحد في اللواط ص ٧٠٤ س ١٠ قال: و الضرب الثاني من اللواط الى قوله: ان كان الفاعل أو المفعول به محصنا، وجب عليه الرجم، و ان كان غير محصن كان عليه الجلد مائة.
[٣] المهذب: ج ٢ باب الحد في اللواط و السحق ص ٥٣٠ س ١٠ قال: ان كان محصنا كان عليه الرجم، و ان كان غير محصن كان عليه الحد.
[٤] الوسيلة: فصل في بيان احكام اللواط ص ٤١٣ س ٢٠ قال: فان كانا محصنين رجما، و ان لم يكونا محصنين جلد كل واحد منهما إلخ.
[٥] التهذيب: ج ١٠ [٢] باب الحدود في اللواط ص ٥٣ الحديث ٦.
[٦] التهذيب: ج ١٠ [٢] باب الحدود في اللواط ص ٥٢ الحديث ٣ و تمام الحديث (أخذ منه السيف ما أخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك.