المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤١٠ - الرابع في العاقلة
..........
الفهرست [١]. و ان كان علي بن الحسن بن علي بن فضال فقد قال النجاشي: انه فقيه أصحابنا بالكوفة، و وجههم، و عارفهم بالحديث، و المسموع قوله، سمع منه كثير، و لم يعثر له على زلة، و قل ما روى من ضعيف، الا انه كان فطحيا [٢].
و الأولى إثبات هذه الرواية في الموثق كما ذكره العلّامة في المختلف.
احتج الآخرون: بعموم الأخبار الواردة: بإيجاب دية الخطأ على العاقلة من غير تفصيل [٣].
و الجواب: قد بينا التفصيل في الرواية الموثقة.
(ه) لا يضمن العاقلة الغرامات اللاحقة للإنسان بإتلاف الأموال، سواء كان الجاني غنيا أو فقيرا، و سواء الخطأ أو العمد، و سواء كان بالغا أو صغيرا، عاقلا أو مجنونا، و سواء كان التلف مالا أو حيوانا.
و لو كان عبدا فهل تضمنه العاقلة أم لا؟ قال الشيخ: نعم [٤] لعموم ضمان العاقلة جنايته على الآدمي، و به قال القاضي [٥] و اختاره المصنف [٦] و العلّامة في
[١] تقدّم آنفا.
[٢] رجال النجاشي (باب على) ص ١٩٤ قال: علي بن الحسن بن علي بن فضال الى قوله: كان فقيه أصحابنا بالكوفة، و وجوههم و ثقتهم و عارفهم بالحديث إلخ.
[٣] لاحظ من لا يحضره الفقيه ج ٤ [٣٣] باب العاقلة ص ١٠٥ الحديث ١ و ٦.
[٤] كتاب الخلاف، كتاب الديات، مسألة ٨٥ قال: إذا قتل عبد عمدا، الى قوله: و ان كان خطأ محضا فعلى العاقلة سواء قتله أو قطع أطرافه.
[٥] المهذب ج ٢ كتاب الديات ص ٤٨٧ س ٧ قال: و إذا قتل حر عبدا، الى قوله: فان قتله خطأ محضا فالقيمة على عاقلته و كذلك في أطرافه.
[٦] النافع ص ٣١٦ قال: (الثالثة) لا تعقل العاقلة بهيمة و لا إتلاف مال و يختص ضمانها بالجناية على الآدمي حسب.