المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٦٣ - أما القيادة
..........
تذنيبان (أ) ان عادتا منه جلد و نفي عن المصر، فان عاد ثالثة جلد، فان عاد رابعة استتيب، فان تاب قبلت توبته و جلد، و ان أبا التوبة قتل، فان تاب ثمَّ أحدث بعد التوبة خامسة، قتل على كل حال قاله التقي [١] و قال العلّامة في المختلف: و نحن في ذلك من المتوقفين [٢] و لم يذكره في القواعد و التحرير.
(ب) الشهرة، يجب في ثلاث مواضع.
في القيادة و قد بيناها.
و في شهادة التزوير: و كان عليا عليه السلام إذا أخذ شاهد الزور، فان كان غريبا بعث به الى حيه، و ان كان سوقيا بعث به الى سوقهم، ثمَّ يطيف به، ثمَّ يحبسه أياما، ثمَّ يخلى سبيله [٣].
و عن الصادق عليه السلام: شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت، ذلك الى الامام، و يطاف بهم حتى يعرفوا و لا تعودوا، و إذا طيف به ينادى عليه: ان فلانا، أو هذا فلان قد شهد زورا فاجتنبوه، و لا تثقوا بقوله [٤].
و في القذف بعد استيفاء الحد: بان ينادى عليه: ان فلانا قذف محصنا فلا تثقوا بقوله، لتجتنب شهادته.
[١] الكافي: فصل في القيادة وحدها ص ٤١٠ س ١٤ قال: فان عاد ثالثة جلد الى قوله: قتل على كل حال.
[٢] المختلف: ج ٢ في اللواط و السحق ص ٢١٥ س ١٧ قال بعد نقل قول الكافي: و نحن في ذلك من المتوقفين.
[٣] عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٥٦٠ الحديث ٥٥ و لم نقف عليه في غيره.
[٤] عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٥٦١ الحديث ٥٦ و لم نقف عليه في غيره.