المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٥٦ - الرابعة لو اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا
..........
طرف عدمها.
الطرف الأول: الزيادة، أعني زيادة قيمة العبد عن جنايته، و مسائله أربع.
(أ) ان يختار الولي قتلهما، فله ذلك، و يرد على الحر نصف ديته، لأنه الفاضل عن قدر جنايته، و على سيد العبد الزائد من قيمته عن نصف الدية ما لم يتجاوز القيمة دية الحر، فترد إليها.
(ب) مقابله، و هو اختيار الدية منهما، فعلى الحر نصف الدية، و على سيد العبد رد النصف الأخر، أو تسليم ما قابل النصف من العبد الى المولى ليسترقه.
(ج) اختيار قتل الحر، فيؤدي سيد العبد الى الحر نصف ديته، أو يسلم من العبد ما قابل نصف الدية ليسترقوه، و ليس لهم قتله.
(د) اختيار قتل العبد، فيؤدي الحر الى سيده ما زاد عن نصف الدية، فإن كان نصف الدية زائدا عن القيمة كان فاضله للولي.
(الطرف الثاني) عدم الزيادة، و مسائله أربع.
(أ) اختياره قتلهما فلا شيء له على سيد العبد. و لا له على الولي، و لا على ورثة الحر، و لورثة الحر على الولي نصف الدية.
(ب) مقابله، أخذ الدية منهما، فعلى الحر نصفها و على سيد العبد النصف الأخر، أو يسلم العبد إلى ولي المقتول ان شاء استرقه، و ان شاء باعه، أو قتله، و ليس على سيد العبد و لا على الحر الشريك تكميل ما نقص عن نصف الدية لو كان هناك نقص.
(ج) اختياره قتل الحر، و يؤدي سيد العبد إلى ورثة الحر نصف ديته، أو يسلم العبد إليهم و لهم استرقاقه و بيعه، لا قتله، فان كانت قيمته بقدر نصف الدية، فهو حقهم، و ان كانت انقص كان على الولي إتمام النصف.
(د) اختياره قتل العبد، و لا سبيل لسيده على الحر، و على الحر نصف الدية