المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٩٦ - الثاني في الجناية على الحيوان
..........
إلى الحنطة، و هو قول الشيخ في النهاية [١] و تبعه القاضي [٢] و اختاره المصنف [٣] و هو في رواية أبي بصير المتقدمة [٤].
(ب) لا شيء، و هو ظاهر المفيد حيث قال: و قد وظف في قيمة السلوقي المعلم للصيد أربعون درهما و في قيمة كلب الحائط و الماشية عشرون، و ليس في شيء من الكلاب سوى ما سميناه غرم، و لا لها قيمة [٥] و كذا قال تلميذه أبو يعلى [٦].
(ج) زنبيل من تراب، و هو ظاهر إطلاق الصدوق حيث قال: و دية كلب الماشية عشرون درهما و دية الكلب الذي ليس لصيد و لا ماشية زنبيل من تراب على القاتل ان يعطي و على صاحب الكلب ان يقبله [٧].
(الخامس) الكلب الأهلي، و هو كلب الدار، و هو الذي يتخذه أهل البوادي لحراستهم، و كذا أهل الحضر يقتنونه أيضا للحراسة، و للأنس، و فيه قولان:
(أ) زنبيل من تراب قاله أبو علي [٨].
و في رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام: و دية كلب الأهل قفيز من
[١] النهاية باب الجنايات على الحيوان ص ٧٨٠ س ١٧ قال: و في كلب الزرع قفيز من طعام.
[٢] المهذب ج ٢ باب الجنايات على الحيوان ص ٥١٢ س ١٥ قال: و في كلب الزرع قفيز من طعام.
[٣] لاحظ عبارة النافع حيث يقول: و في كلب الزرع قفيز من بر.
[٤] التهذيب ج ١٠ [٢٧] باب الجنايات على الحيوان ص ٣١٠ الحديث ٧ و قد تقدم.
[٥] المقنعة باب الجنايات على الحيوان ص ١٢١ س ٣٤ قال: و قد وظف في قيمة السلوقي المعلم الى قوله: و لا لها قيمة.
[٦] المراسم، ذكر الجناية على البهائم ص ٢٤٣ س ٩ قال: و قد وظف في دية الكلب المعلم إلخ.
[٧] المقنع باب الديات ص ١٩٢ س ٢ قال: و دية الكلب الذي ليس للصيد الى قوله: و على صاحب الكلب ان يقبله.
[٨] المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦٣ س ٢٩ قال: و قال ابن الجنيد: الى قوله: و دية الكلب الأهلي قفيز من تراب.