المهذب البارع في شرح المختصر النافع
(١)
كتاب الحدود و التعزيرات و فيه فصول
٥ ص
(٢)
الفصل الأول في حد الزنا و النظر في الموجب، و الحد و اللواحق
٥ ص
(٣)
النظر الأول في الموجب
١٣ ص
(٤)
النظر الثاني في الحد
٢٢ ص
(٥)
النظر الثالث في اللواحق و فيه مسائل
٤٥ ص
(٦)
الأولى إذا شهد أربعة بالزنا قبلا
٤٥ ص
(٧)
الثانية إذا كان الزوج أحد الأربعة
٤٦ ص
(٨)
الثالثة يقيم الحاكم حدود الله تعالى
٤٦ ص
(٩)
الرابعة من افتض بكرا بإصبعه، فعليه مهرها
٤٨ ص
(١٠)
الخامسة من زوج أمته ثم وطئها فعليه الحد
٤٨ ص
(١١)
السادسة من أقر أنه زنى بفلانة، فعليه مع تكرار الإقرار حدان
٥٠ ص
(١٢)
السابعة من تزوج امة على حرة مسلمة فوطئها قبل الاذن
٥٠ ص
(١٣)
الثامنة من زنى في زمان شريف أو مكان شريف
٥١ ص
(١٤)
الفصل الثاني في اللواط و السحق و القيادة
٥٢ ص
(١٥)
أما اللواط
٥٢ ص
(١٦)
أما السحق
٥٧ ص
(١٧)
مسألتان
٥٩ ص
(١٨)
الاولى لا كفالة في الحد، و لا تأخير إلا لعذر
٥٩ ص
(١٩)
الثانية لو وطئ زوجته فساحقت بكرا
٦١ ص
(٢٠)
أما القيادة
٦١ ص
(٢١)
الفصل الثالث في حد القذف و مقاصده أربعة
٦٤ ص
(٢٢)
الأول في الموجب
٦٦ ص
(٢٣)
الثاني في المقذوف
٧٤ ص
(٢٤)
الثالث في الأحكام
٧٤ ص
(٢٥)
الرابع في اللواحق و هي مسائل
٧٥ ص
(٢٦)
الأولى يقتل من سب النبي صلى الله عليه و آله و سلم
٧٥ ص
(٢٧)
الثانية يقتل مدعي النبوة
٧٥ ص
(٢٨)
الثالثة يقتل الساحر إذا كان مسلما
٧٦ ص
(٢٩)
الرابعة يكره ان يزاد في تأديب الصبي عن عشرة أسواط
٧٦ ص
(٣٠)
الخامسة يعزر من قذف عبده، أو أمته
٧٦ ص
(٣١)
الفصل الرابع في حد المسكر و النظر في أمور ثلاثة
٧٦ ص
(٣٢)
الأول في الموجب
٨٠ ص
(٣٣)
الثاني في الحد
٨١ ص
(٣٤)
الثالث) في الاحكام و فيه مسائل
٨٣ ص
(٣٥)
الاولى لو شهد واحد بشربها و أخر بقيئها
٨٣ ص
(٣٦)
الثانية من شربها مستحلا استتيب
٨٣ ص
(٣٧)
الثالثة من باع الخمر مستحلا استتيب
٨٤ ص
(٣٨)
الرابعة لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد
٨٥ ص
(٣٩)
الفصل الخامس في حد السرقة و هو يعتمد فصولا
٨٦ ص
(٤٠)
الأول في السارق
٩٠ ص
(٤١)
الثاني في المسروق
٩٦ ص
(٤٢)
الثالث يثبت الموجب بالإقرار مرتين، أو بشهادة عدلين
١٠٨ ص
(٤٣)
الرابع في الحد
١١٠ ص
(٤٤)
الخامس في اللواحق، و فيه مسائل
١١٧ ص
(٤٥)
الأولى إذا سرق اثنان نصابا
١١٧ ص
(٤٦)
الثانية لو قامت الحجة بالسرقة
١١٩ ص
(٤٧)
الثالثة قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه
١١٩ ص
(٤٨)
الفصل السادس في المحارب
١٢٢ ص
(٤٩)
الفصل السابع في إتيان البهائم، و وطء الأموات و ما يتبعه
١٢٨ ص
(٥٠)
كتاب القصاص و هو اما في النفس و اما في الطرف
١٣٣ ص
(٥١)
القسم الأول في قصاص النفس
١٣٥ ص
(٥٢)
مسائل من الاشتراك
١٥٢ ص
(٥٣)
الاولى لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم
١٥٢ ص
(٥٤)
الثانية يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس
١٥٢ ص
(٥٥)
الثالثة لو اشتركت في قتله امرأتان، قتلتا، و لا رد
١٥٣ ص
(٥٦)
الرابعة لو اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا
١٥٤ ص
(٥٧)
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص و هي خمسة
١٥٧ ص
(٥٨)
الشرط الأول الحرية
١٥٧ ص
(٥٩)
مسائل
١٦٩ ص
(٦٠)
الاولى لو قتل حر حرين
١٦٩ ص
(٦١)
الثانية لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للأول و يسراه الثاني
١٧٢ ص
(٦٢)
الثالثة إذا قتل العبد حرا عمدا، فأعتقه مولاه
١٧٤ ص
(٦٣)
الشرط الثاني الدين
١٧٧ ص
(٦٤)
الشرط الثالث ان لا يكون القاتل أبا
١٨٩ ص
(٦٥)
الشرط الرابع كمال العقل
١٩٠ ص
(٦٦)
الشرط الخامس ان يكون المقتول محقون الدم
١٩٨ ص
(٦٧)
القول فيما يثبت به و هو الإقرار، أو البينة، أو القسامة
١٩٨ ص
(٦٨)
أما الإقرار
١٩٩ ص
(٦٩)
أما البينة
٢٠٢ ص
(٧٠)
مسائل
٢٠٩ ص
(٧١)
الأولى يحبس المتهم بالدم ستة أيام
٢٠٩ ص
(٧٢)
الثانية لو قتل و ادعى انه وجد المقتول مع امرأته، قتل به
٢١١ ص
(٧٣)
الثالثة خطأ الحاكم في القتل و الجرح على بيت المال
٢١١ ص
(٧٤)
اما القسامة
٢١٤ ص
(٧٥)
القول في كيفية الاستيفاء
٢٢١ ص
(٧٦)
هنا مسائل
٢٢٣ ص
(٧٧)
الاولى لو اختار بعض الأولياء الدية
٢٢٣ ص
(٧٨)
الثانية لو فر القاتل حتى مات
٢٢٤ ص
(٧٩)
الثالثة لو قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم
٢٢٤ ص
(٨٠)
الرابعة إذا ضرب الولي، الجاني
٢٢٦ ص
(٨١)
القسم الثاني في قصاص الطرف
٢٢٩ ص
(٨٢)
كتاب الديات و النظر في أمور أربعة
٢٣٧ ص
(٨٣)
النظر الأول في أقسام القتل و مقادير الديات
٢٣٩ ص
(٨٤)
اقسامه ثلاثة
٢٣٩ ص
(٨٥)
فالعمد
٢٣٩ ص
(٨٦)
الشبيه بالعمد
٢٣٩ ص
(٨٧)
الخطأ المحض
٢٣٩ ص
(٨٨)
النظر الثاني في موجبات الضمان و البحث اما في المباشرة، أو التسبيب، أو تزاحم الموجبات
٢٦٠ ص
(٨٩)
البحث الأول في المباشرة
٢٦٠ ص
(٩٠)
من اللواحق مسائل
٢٧٤ ص
(٩١)
الاولى من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع اليه
٢٧٤ ص
(٩٢)
الثانية إذا عادت الظئر بالطفل، فأنكره أهله
٢٧٨ ص
(٩٣)
الثالثة لو دخل لص فجمع متاعا و وطئ صاحبة المنزل قهرا
٢٧٨ ص
(٩٤)
الرابعة) لو شرب أربعة فسكروا فوجد جريحان و قتيلان
٢٨٢ ص
(٩٥)
البحث الثاني في التسبيب
٢٨٧ ص
(٩٦)
البحث الثالث في تزاحم الموجبات
٢٩٣ ص
(٩٧)
النظر الثالث في الجناية على الأطراف و مقاصده ثلاثة
٢٩٨ ص
(٩٨)
المقصد الأول في دية الأعضاء
٢٩٨ ص
(٩٩)
مسائل
٣٤٩ ص
(١٠٠)
الأولى دية كسر الضلع خمسة و عشرون دينارا
٣٤٩ ص
(١٠١)
الثانية لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه
٣٤٩ ص
(١٠٢)
الثالثة في كسر عظم من عضو خمس ديته
٣٥٠ ص
(١٠٣)
الرابعة في الترقوة إذا كسرت فجبرت
٣٥٢ ص
(١٠٤)
الخامسة ان من داس على بطن إنسان حتى أحدث، ديس بطنه
٣٥٢ ص
(١٠٥)
السادسة من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها
٣٥٤ ص
(١٠٦)
المقصد الثاني في الجناية على المنافع
٣٥٤ ص
(١٠٧)
المقصد الثالث في الشجاج و الجراح
٣٥٩ ص
(١٠٨)
مسائل
٣٦٤ ص
(١٠٩)
الأولى دية النافذة في الأنف ثلث ديته
٣٦٤ ص
(١١٠)
الثانية في شق الشفتين حتى تبدوا الأسنان
٣٦٤ ص
(١١١)
الثالثة إذا أنفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل
٣٦٤ ص
(١١٢)
الرابعة في احمرار الوجه دينار و نصف
٣٦٥ ص
(١١٣)
الخامسة كل عضو له دية مقدرة
٣٦٧ ص
(١١٤)
السادسة دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء
٣٦٧ ص
(١١٥)
السابعة كل ما فيه من الرجل ديته، ففيه من المرأة ديتها
٣٦٧ ص
(١١٦)
الثامنة من لا ولي له فالإمام ولي دمه
٣٦٧ ص
(١١٧)
النظر الرابع في اللواحق، و هي أربعة
٣٦٩ ص
(١١٨)
الأول دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم
٣٦٩ ص
(١١٩)
الثاني في الجناية على الحيوان
٣٩٠ ص
(١٢٠)
مسائل
٤٠٠ ص
(١٢١)
الأولى قيل قضى علي عليه السلام في البعير بين أربعة
٤٠٠ ص
(١٢٢)
الثانية في جنين البهيمة عشر قيمتها
٤٠١ ص
(١٢٣)
الثالثة روى السكوني عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه علي عليه السلام
٤٠٣ ص
(١٢٤)
الثالث في كفارة القتل
٤٠٥ ص
(١٢٥)
الرابع في العاقلة
٤٠٥ ص
(١٢٦)
اما اللواحق فمسائل
٤٢٢ ص
(١٢٧)
الاولى لو قتل الأب ولده عمدا
٤٢٢ ص
(١٢٨)
الثانية لا تعقل العاقلة عمدا، و لا إقرارا، و لا صلحا
٤٢٣ ص
(١٢٩)
الثالثة لا تعقل العاقلة بهيمة، و لا إتلاف مال
٤٢٣ ص
(١٣٠)
خاتمة
٤٢٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص

المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٩٢ - الثاني في الجناية على الحيوان

و لو كان ممّا لا يقع عليه الذكاة كالكلب و الخنزير. ففي كلب الصيد أربعون درهما، و في رواية السكوني: يقوّم. و كذا كلب الغنم و كلب الحائط، و الأول أشهر. و في كلب الغنم كبش (١)، و قيل: عشرون درهما. و كذا قيل: في كلب الحائط، و لا اعرف الوجه. و في كلب الزرع قفيز من بر، و لا يضمن المسلم ما عدا ذلك، اما ما يملكه الذمي كالخنزير، فالمتلف يضمن قيمته عند مستحليه. و في الجناية على أطرافه الأرش. و يشترط في ضمانه استتار الذمي به.


قال طاب ثراه: و لو كان مما لا يقع عليه الذكاة كالكلب و الخنزير، ففي كلب الصيد أربعون درهما، و في رواية السكوني: يقوّم إلى أخره.

أقول: الكلاب على خمسة أضرب: كلب الصيد، و كلب الغنم، و كلب الحائط (الماشية خ ل) و كلب الزرع و كلب الدار، و ما عدا هذه الخمسة يسمى العطل [١] و كلب الهراش.

و لا شك في جواز تملك الخمسة و الانتفاع بها، و جواز إجارتها، و تحريم الجناية عليها من الغير، و انما الخلاف في مقامين.

(أ) جواز البيع و قد ذكرناه مستوفى في كتاب البيع.

(ب) في تقدير دياتها لو قتلت، و الكلام في الخمسة، و لنذكر البحث في كل صنف منهما على انفراده.

(الأول) كلب الصيد، و يسمى السلوقي، منسوب الى سلوق قرية باليمن [٢]


[١] في «گل»: يسمّى العكلي، كذا في النسخة.

[٢] السلوق قرية باليمن، و الكلاب السلوقية منسوبة إليها، و في كتاب ابن الفقيه: سلوق هي مدينة الان ينسب إليها الكلاب السلوقية، و قال ابن الحائك و هو يذكر اليمن: سلوق كانت مدينة عظيمة بأرض الجديد الى قوله: و إليها كانت العرب تنسب الدروع السلوقية و الكلاب السلوقية (تلخيص من معجم البلدان ج ٣ ص ٢٤٢).