المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٨٣ - الأول دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم
و لو ألقته مباشرة أو تسبيبا، فعليها دية ما ألقته، و لا نصيب لها من الدية، و لو كان بافزاع مفزع فالدية عليه. و يستحق دية الجنين وراثه و دية جراحاته بنسبة ديته.
و من أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير.
و لو عزل عن زوجته اختيارا، قيل: يلزمه دية النطفة عشرة دنانير، و الأشبه الاستحباب. (١)
و منها رواية عبد اللّٰه بن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال:
دية الجنين إذا تمَّ مائة دينار، فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار، أو عشرة الاف درهم ان كان ذكرا، و ان كان أنثى فخمسمائة دينار، و ان قتلت امرأة و هي حبلى و لم يدر أ ذكر هو أم أنثى، فدية الولد نصفين نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى، و ديتها كاملة [١].
و الظاهر ان مراد التقي مذهب الأصحاب [٢].
قال طاب ثراه: و لو عزل عن زوجته اختيارا، قيل: يلزمه دية النطفة عشرة دنانير، و الأشبه الاستحباب.
أقول: القائل بذلك الشيخان [٣] [٤] و القاضي [٥] و التقي [٦] و تبعه ابن
[١] التهذيب ج ١٠ [٢٥] باب الحوامل و الحمول ص ٢٨١ الحديث ١.
[٢] تقدم آنفا.
[٣] المقنعة: باب الحوامل و الحمول. ص ١٢٠ س ٢٥ قال: و كذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الى قوله: عشرة دنانير.
[٤] النهاية، باب دية الجنين و الميت. ص ٧٧٩ س ١٥ قال: و كذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الى قوله: كان عليه عشر دية الجنين يسلمه إليها.
[٥] المهذب ج ٢ باب دية الجنين و الميت، ص ٥١٠ س ١٥ قال: فان عزل الرجل عن زوجته الحرة إلى قوله: عشره دنانير.
[٦] الكافي، الديات ص ٣٩٢ س ١٩ قال: و إذا عزل عن زوجته الحرة بغير إذنها إلى قوله: عشرة دنانير.